الاثنين، 24 مايو 2010

البــاب الــــثانــي: رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء

البــاب الــــثانــي
رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء

الـــفصــل الأول انتخاب رئيس الجمهورية
المادة24 : تودع تصريحات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح، حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي تثبت تسلمها بوصل.
المادة25 : في حالة وفاة المترشح أو حدوث مانع قانوني له تطبق أحكام المادة 161 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 26: يعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس مقررا أو عدة مقررين للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح طبقا للأحكام الدستورية والتشريعية المرتبطة بذلك.
المادة27 : يدرس المجلس الدستوري، في اجتماع مغلق، التقارير ويفصل في صحة الترشيحات.
المادة28 : يتخذ المجلس الدستوري القرار المتعلق بالترشيحات ضمن الآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات ويعلن عنه رسميا.
يبلغ القرار إلى المترشحين والسلطات المعنية.
يرسل القرار إلى الأمين العام للحكومة لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة29 : يعلن المجلس الدستوري نتائج الاقتراع طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يعين المجلس الدستوري، عند الاقتضاء، المترشحين الاثنين اللذين يدعوهما إلى المشاركة في الدور الثاني من الاقتراع.
في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي من المترشحين الاثنين في الدور الثاني تطبق أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 163 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للاقتراع.
المادة30 : ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يقدم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشر النتائج النهائية، وذلك حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادة 191 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يجب أن يتضمن حساب الحملة على الخصوص :
- طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا.
- النفقات مدعمة بوثائق ثبوتية.
يقدم المحاسب الخبير أو المحاسب المعتمد تقريرا عن الحساب مختوما وموقعا منه.
يبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية ويبلغ قراره إلى المترشح والسلطات المعنية.
المادة31 : يدرس المجلس الدستوري الطعون المتعلقة بعمليات الانتخابات طبقا لأحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة32 : يجب أن تحتوي الإحتجاجات التي يوقعها أصحابها قانونا على اللقب، والإسم، والعنوان، والصفة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرر الإحتجاج.
ويسجل كل إحتجاج في الأمانة العامة للمجلس الدستوري.
المادة33 : يعين رئيس المجلس الدستوري مقررا، أو عدة مقررين، من بين أعضاء المجلس الدستوري لدراسة الاحتجاجات وتقديم تقرير ومشروع قرار عنها إلى المجلس الدستوري خلال الأجل الذي حدده الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للفصل في التنازع.
المادة34 : يمكن للمقرر أن يستمع إلى أي شخص، وأن يطلب إحضار أية وثيقة ترتبط بعمليات الانتخابات إلى المجلس الدستوري.
يستدعي رئيس المجلس الدستوري، إثر انتهاء التحقيق في الطعون، المجلس الدستوري للفصل في مدى قابلية هذه الطعون وتأسيسها، أثناء جلسة مغلقة، خلال الأجل الذي حدده الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة35 : يبلغ قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن في عمليات التصويت إلى
المعنيين.
الفصل الثاني
انتخاب أعضاء البرلمان
المادة36 : يتلقـى المجلـس الدستـوري محاضر نتائج انتخابات أعضاء المجلس
الشعبي الوطني المعدّة من طرف اللجان الإنتخابيةالولائية ولجان المقيمين في الخارج، كما يتلقى محاضر نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
يدرس المجلس الدستوري محتوى هذه المحاضر، ويضبط النتائج النهائية، تطبيقا لأحكام المواد 117 و 118 و 146 و 147 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
المادة37 : يتم توزيع المقاعد، بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على القوائم في إطار أحكام المواد من 101 إلى 105 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يتم توزيع المقاعد، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، على المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها، طبقا لأحكام المادة 147 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة38 : يحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، و لكـل مترشح لعضـوية مجلـس الأمـة، الاعتراض على صحة
عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال المهلة المحددة بالمادة 118 أو المادة 148 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بحسب الأحوال.
المادة39 : يجب أن تتضمن عريضة الطعن البيانات التالية:
1- الاسم، اللقب،المهنة،العنوان،التوقيع،وكذا المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة.
2- إذا تعلق الأمر بحزب سياسي،تسمية الحزب، عنوان مقره، وصفة مودع الطعن الذي يجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه.
3- عرض الموضوع والوسائل المدعمة للطعن والوثائق المؤيدة له.
ويجب تقديم عريضة الطعن في نسختين وبعدد الأطراف المطعون ضدهم.
المادة40 : يوزع رئيس المجلس الدستوري الطعون على الأعضاء المعينين كمقررين.
ويبلغ الطعن بجميع الوسائل إلى النائب الذي اعترض على انتخابه وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
المادة41 : يبت المجلس الدستوري في أحقية الطعون خلال جلسة مغلقة طبقا للشروط والأجل المحدد في المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني وطبقا لنص المادة 149 من نفس القانون بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة.
وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه أن يعلن بموجب قرار معّلل، إما إلغاء الانتخاب المتنازع فيه، وإما أن يعيد صياغة محضر النتائج المعدّ، ويعلن فوز المترشح المنتخب قانونا نهائيا طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يبلغ قرار المجلس الدستوري إلى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، حسب الحالة، والى وزير الداخلية والأطراف المعنية.
المادة42 : يضبط المجلس الدستوري نتائج العمليات الانتخابية للانتخابات التشريعية ويبت في الطعون المتعلقة بها وفق الأشكال والآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات والأحكام المذكورة أعلاه.
المادة43 : ينبغي أن يقدم حساب الحملة الانتخابية خلال الشهرين التاليين لنشر النتائج النهائية لانتخابات المجلس الشعبي الوطني.
يجب أن يتضمن حساب الحملة على الخصوص :
- طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا.
- النفقات مدعمة بوثائق ثبوتية .
يقدم المحاسب الخبير أو المحاسب المعتمد تقريرا عن الحساب مختوما وموقعا منه.
يبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية للمترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الوطني حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادة 191 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني الى مكتب هذا المجلس.

الفصل الثالث رقابة صحة عمليات الإستفتاء
المادة44 : يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الإستفتاء، ويدرس الإحتجاجات طبقا لأحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
المادة45 : يجب أن تحتوي الإحتجاجات التي يوقعها أصحابها قانونا على اللقب، والإسم، والعنوان، والصفة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرر الإحتجاج.
ويسجل كل إحتجاج في الأمانة العامة للمجلس الدستوري.
المادة 46 : بمجرد استلام المحاضر وفق الأشكال والأجال المنصوص عليها في المادة 171 من القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات، يعين رئيس المجلس الدستوري مقرراأو عدة مقررين.
المادة47 : يفصل المجلس الدستوي في صحة عمليات التصويت والمنازعات المرتبطة بها في حدود الأجال المنصوص عليها في المادة171 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات .
المادة48 : يعلن المجلس الدستوري رسميا النتائج النهائية للاستفتاء ضمن الأجال المنصوص عليها في المادة171 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق