الاثنين، 24 مايو 2010

الباب الخامس: القواعــد المتـعلـقـة بأعـضــاء المجلــس الدستــــوري

الباب الخامس
القواعــد المتـعلـقـة بأعـضــاء  المجلــس الدستــــوري


المادة 54: يجب عـلى أعــضـــاء المجلـــس الدستوري أن يتقـيدوا بالــزاميــة التحفظ ، و أن لا يتخذوا أي موقف علني في المسائل المتعلقة بمداولات المجلس الدستوري.
المادة 55:  يعقد المجلس الدستوري  اجتماعا بحضور كل أعضائه حينما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة  مهمة أحد أعضائه غير متوفرة، أو عندما  يخل بواجباته اخــلالا خطيرا.
المادة 56 : يفصل  المجلس الدستوري ، إثر المداولة ،  بالإجماع في قضية العضو المعني دون حضوره.
واذا سجل عليه إخلال خطير، يطلب المجلس الدستوري  منه تقديم استقالته،    ويشعر السلطة المعنية بذلك قصد استخلافه تطبيقا لأحكام المادة 57 أدناه.
المادة 57 : يترتب على وفاة عضو في المجلس الدستوري، أو استقالته أو حصول مانع دائم له، اجـراء المجلـس الـدستوري مداولة تبلغ  نسخة منها الى   رئيس الجمهورية، و حسب الحالة الى رئيس المجلس الشعبي الوطني، أورئيس   مجلس الأمة،أو رئيس المحكمة العليا، أو رئيس مجلس الدولة.
المادة58  : يشرع كل عضو جديد، يعين أو ينتخب في ممارسة مهامه بعد مرور يوم كامل على الأكثر على تاريخ الإنتهاء العادي لعضوية سلفه، و ذلك في اطار أحكام المادة 164 من الدستور.
وفي هذا الاطار، يتم التجديد أو الإستخلاف خلال الخمسة عشريوما التي تسبق  انتهاء العضوية، أو خلال الخمسةعشر يوماالتي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة  57 المذكورة أعلاه.
المادة59 : تــلغىأحكـــام النظــام المــــؤرخ في 5 محرم عــــــــام 1410 المــــوافــق 7 غشت سنة 1989 المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري ، المعدل والمتمم.
المادة60  : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حــرر بالجـزائــر فـي 25 ربيع الأول عام1421 الموافـــق 28 يونـيــو      سنة 2000.

رئيس المجلس الدستوري
سعيد بوالشعير

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق