الاثنين، 24 مايو 2010

البـــــاب الأول قواعد عمل المجلس الدّستوري في مجال رقابة المطابقة والرّقابة الدّستورية

البـــــاب الأول
قواعد عمل المجلس الدّستوري في مجال رقابة المطابقة والرّقابة الدّستورية

الفصل الأول
رقابة مطابقة القوانين العضوية والنظامين الدّاخليين لغرفتي البرلمان للدّستور
المادة الأولى : يفصل المجلس الدّستوري في مطابقة القوانين العضوية للدّستور قبل صدورها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 123 من الدّستور برأي وجوبي بعد أن يخطره رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الثانية من المادة 165 من الدّستور خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 167 من الدّستور.
المادة2 : إذا صرّح المجلس الدّستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدّستور، ولا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، لا يتم إصدار هذا القانون.
المادة3 : إذا صرّح المجلس الدّستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق لدّستور، دون أن يلاحظ في ذات الوقـت بـأن الحكـم المعنـي لا يمكـن فصلـه عن باقي أحكام هذا القانون، يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر هذا القانون، باستثناء الحكم المخالف للدّستور، أو أن يطلب من البرلمان قراءة جديدة للنص ، وفي هذه الحالة يعرض الحكم المعدل على المجلس الدّستوري لمراقبة مطابقته للدّستور.
المادة4: يفصل المجلس الدّستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور قبل الشروع في تطبيقه، برأي وجوبي طبقا للفقرة الثالثة من المادة 165 من الدّستور، خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 167 من الدّستور.
المادة5 : إذا صرّح المجلس الدّستوري أن النظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان المعروض عليه يتضمن حكما مخالفا للدّستور، فإن هذا الحكم لا يمكن العمل به من طرف الغرفة المعنية إلاّ بعد تصريح المجلس الدّستوري بمطابقته للدستور.
يعرض كل تعديل للنظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان على المجلس الدّستوري لمراقبة مطابقته للدّستور.
الفصل الثاني
رقابة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات
المادة 6 : يفصل المجلس الدّستوري في دستورية المعاهدات، والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار، في الحالة العكسية، طبقا للفقرة الأولى من المادة 165 من الدّستور.
المادة 7 : إذا صرّح المجلس الدّستوري بعدم دستورية حكم أخطر بشأنه وكان هذا الحكم في نفس الوقت غير قابل للفصل عن باقي أحكام النص المخطر بشأنه، فإن النص الذي ورد ضمنه الحكم المعني يعاد إلى الجهة المخطرة.
المادة 8 : إذا اقتضى الفصل في دستورية حكم التصدي لأحكام أخرى لم يخطر المجلس الدّستوري بشأنها ولها علاقة بالأحكام موضوع الإخطار، فإن التصريح بعدم دستورية الأحكام التي أخطر بها أو تصدى لها وكان فصلها عن بقية النص يؤدي الى المساس ببنيته كاملة، فإنه في هذه الحالة يعاد النص الى الجهة المخطرة
.
الفصل الثــالث
الإجـــراءات
المادة 9 : يخطر المجلس الدّستوري برسالة توجه الى رئيسه، وذلك في إطار أحكام المادتين 165 و 166 من الدّستور.
ترفق رسالة الإخطار بالنص الذي يعرض على المجلس الدّستوري لإبداء رأيه فيه أو اتخاذ قرار بشأنه.
المادة 10 : تسجل رسالة الإخطار لدى الأمانة العامة للمجلس الدّستوري في سجل الإخطار ويسلم إشعار باستلامها.
يشكل التاريخ المبين في إشعار الاستلام بداية سريان الأجل المحدد في المادة 167 من الدّستور.
المادة11 : يشرع المجلس الدّستوري بمجرّد إخطاره في رقابة مطابقة أو دستورية النص المعروض عليه ويتابع ذلك حتى النهاية.
المادة12 : يعين رئيس المجلس الدّستوري ، بمجرد تسجيل رسالة الإخطار، مقررا من بين أعضاء المجلس يتكفل بالتحقيق في الملف، ويـتــولى تحضير مــشروع الـرأي أو القرار.
المادة13 : يخـــوّل المقـــرر أن يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملــف الموكل إليه، ويمكنه أن يستشير أي خبير يختاره.
المادة14 : يسلم المقرر، بعد انتهاء أشغاله، إلى رئيس المجلس الدّستوري وإلى كــل عضـو في المجلـس نسخــة من الملف موضوع الإخطار ، مرفـقة بالتـقريـر ومـشروع الرأي أو القرار.
المادة15 : يجتمع المجلـــس الدســـتـــوري بنــــــاء على استدعاء من رئـيسه.
يمكن رئيس المجلس الدستــوري أن يختار عضوا يخلفه في حالة حصول مانع له.
المادة 16 : لا يصح أن يفصل المجلس الدستوري في أية قضية إلا بحضورسبعة (7) من أعضائه على الأقل.
المادة 17 : يتداول المجلـــس الدستوري في جــلسة مغـلـقة.
يبدي آراءه ويــتخذ قراراته بأغلبية أعضــــائه ، دون المـــســـاس بأحكـام المــــادة 88 من الدستور. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة مرجحا.
المادة 18 : يتولى الأمين العام قلم جلسات المجلس الدستوري.
المادة19 : يوقع الأعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة، محاضر جلسات المجلس الدستوري. لا يجوز أن يطلع عليها إلا أعضاء المجلس الدستوري.
المادة20 : يوّقع الرئيس والأعضــاءالحاضرون آراء المجلـــس الدستوري وقراراتـه.
يسجل الأمين العام آراء المجلس الدستوري وقراراته، ويتولى إدراجها في الأرشيف والمحافظة عليها طبقا للتشريع المعمول به.
المادة21 : تعلل آراء المجلس الدستوري وقراراته وتصدر باللغة الوطنية خلال الأجل المحدد في المادة 167 من الدستور.
المادة22 : يبّلغ الرأي أو القرار إلى رئيس الجمهورية. كما يبلغ إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة إذا كان الإخطار صادرا من أحدهما.
المادة23 : ترسل آراء وقرارات المجلس الدستوري إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق