الاثنين، 24 مايو 2010

الباب الخامس: القواعــد المتـعلـقـة بأعـضــاء المجلــس الدستــــوري

الباب الخامس
القواعــد المتـعلـقـة بأعـضــاء  المجلــس الدستــــوري


المادة 54: يجب عـلى أعــضـــاء المجلـــس الدستوري أن يتقـيدوا بالــزاميــة التحفظ ، و أن لا يتخذوا أي موقف علني في المسائل المتعلقة بمداولات المجلس الدستوري.
المادة 55:  يعقد المجلس الدستوري  اجتماعا بحضور كل أعضائه حينما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة  مهمة أحد أعضائه غير متوفرة، أو عندما  يخل بواجباته اخــلالا خطيرا.
المادة 56 : يفصل  المجلس الدستوري ، إثر المداولة ،  بالإجماع في قضية العضو المعني دون حضوره.
واذا سجل عليه إخلال خطير، يطلب المجلس الدستوري  منه تقديم استقالته،    ويشعر السلطة المعنية بذلك قصد استخلافه تطبيقا لأحكام المادة 57 أدناه.
المادة 57 : يترتب على وفاة عضو في المجلس الدستوري، أو استقالته أو حصول مانع دائم له، اجـراء المجلـس الـدستوري مداولة تبلغ  نسخة منها الى   رئيس الجمهورية، و حسب الحالة الى رئيس المجلس الشعبي الوطني، أورئيس   مجلس الأمة،أو رئيس المحكمة العليا، أو رئيس مجلس الدولة.
المادة58  : يشرع كل عضو جديد، يعين أو ينتخب في ممارسة مهامه بعد مرور يوم كامل على الأكثر على تاريخ الإنتهاء العادي لعضوية سلفه، و ذلك في اطار أحكام المادة 164 من الدستور.
وفي هذا الاطار، يتم التجديد أو الإستخلاف خلال الخمسة عشريوما التي تسبق  انتهاء العضوية، أو خلال الخمسةعشر يوماالتي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة  57 المذكورة أعلاه.
المادة59 : تــلغىأحكـــام النظــام المــــؤرخ في 5 محرم عــــــــام 1410 المــــوافــق 7 غشت سنة 1989 المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري ، المعدل والمتمم.
المادة60  : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حــرر بالجـزائــر فـي 25 ربيع الأول عام1421 الموافـــق 28 يونـيــو      سنة 2000.

رئيس المجلس الدستوري
سعيد بوالشعير

الباب الرابع: استشارة المجلس الدستوري في حالات خاصة

الباب الرابع
استشارة المجلس الدستوري في حالات خاصة


المادة50 : يجتمع المجلس الدستوري بقوة القانون في الحالات المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور، ويمكنه، في هذا الإطار، أن يقوم بجميع التحقيقات ويستمع إلى أي شخص مؤهل وإلى أي سلطة معنية.
المادة51 : عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار المادة 90 من الدستور يفصل في الموضوع دونما تعطيل.
المادة52:  عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام المادتين 93 و97  من الدستور، يجتمع ويبدي رأيه فورا.
المادة53: عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام المادة  102 من الدستور، يجتمع ويبدي رأيه فورا.

الباب الثالث: حجية آراء وقرارات المجلس الدستوري

الباب الثالث

حجية آراء وقرارات المجلس الدستوري 

المادة49: آراء وقرارات المجلس الدستوري ملزمة لكافة  السلطات العمومية والقضائية والإدارية وغير قابلة لأي طعن

البــاب الــــثانــي: رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء

البــاب الــــثانــي
رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء

الـــفصــل الأول انتخاب رئيس الجمهورية
المادة24 : تودع تصريحات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح، حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي تثبت تسلمها بوصل.
المادة25 : في حالة وفاة المترشح أو حدوث مانع قانوني له تطبق أحكام المادة 161 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 26: يعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس مقررا أو عدة مقررين للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح طبقا للأحكام الدستورية والتشريعية المرتبطة بذلك.
المادة27 : يدرس المجلس الدستوري، في اجتماع مغلق، التقارير ويفصل في صحة الترشيحات.
المادة28 : يتخذ المجلس الدستوري القرار المتعلق بالترشيحات ضمن الآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات ويعلن عنه رسميا.
يبلغ القرار إلى المترشحين والسلطات المعنية.
يرسل القرار إلى الأمين العام للحكومة لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة29 : يعلن المجلس الدستوري نتائج الاقتراع طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يعين المجلس الدستوري، عند الاقتضاء، المترشحين الاثنين اللذين يدعوهما إلى المشاركة في الدور الثاني من الاقتراع.
في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي من المترشحين الاثنين في الدور الثاني تطبق أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 163 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للاقتراع.
المادة30 : ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يقدم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشر النتائج النهائية، وذلك حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادة 191 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يجب أن يتضمن حساب الحملة على الخصوص :
- طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا.
- النفقات مدعمة بوثائق ثبوتية.
يقدم المحاسب الخبير أو المحاسب المعتمد تقريرا عن الحساب مختوما وموقعا منه.
يبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية ويبلغ قراره إلى المترشح والسلطات المعنية.
المادة31 : يدرس المجلس الدستوري الطعون المتعلقة بعمليات الانتخابات طبقا لأحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة32 : يجب أن تحتوي الإحتجاجات التي يوقعها أصحابها قانونا على اللقب، والإسم، والعنوان، والصفة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرر الإحتجاج.
ويسجل كل إحتجاج في الأمانة العامة للمجلس الدستوري.
المادة33 : يعين رئيس المجلس الدستوري مقررا، أو عدة مقررين، من بين أعضاء المجلس الدستوري لدراسة الاحتجاجات وتقديم تقرير ومشروع قرار عنها إلى المجلس الدستوري خلال الأجل الذي حدده الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للفصل في التنازع.
المادة34 : يمكن للمقرر أن يستمع إلى أي شخص، وأن يطلب إحضار أية وثيقة ترتبط بعمليات الانتخابات إلى المجلس الدستوري.
يستدعي رئيس المجلس الدستوري، إثر انتهاء التحقيق في الطعون، المجلس الدستوري للفصل في مدى قابلية هذه الطعون وتأسيسها، أثناء جلسة مغلقة، خلال الأجل الذي حدده الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة35 : يبلغ قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن في عمليات التصويت إلى
المعنيين.
الفصل الثاني
انتخاب أعضاء البرلمان
المادة36 : يتلقـى المجلـس الدستـوري محاضر نتائج انتخابات أعضاء المجلس
الشعبي الوطني المعدّة من طرف اللجان الإنتخابيةالولائية ولجان المقيمين في الخارج، كما يتلقى محاضر نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
يدرس المجلس الدستوري محتوى هذه المحاضر، ويضبط النتائج النهائية، تطبيقا لأحكام المواد 117 و 118 و 146 و 147 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
المادة37 : يتم توزيع المقاعد، بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على القوائم في إطار أحكام المواد من 101 إلى 105 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يتم توزيع المقاعد، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، على المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها، طبقا لأحكام المادة 147 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة38 : يحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، و لكـل مترشح لعضـوية مجلـس الأمـة، الاعتراض على صحة
عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال المهلة المحددة بالمادة 118 أو المادة 148 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بحسب الأحوال.
المادة39 : يجب أن تتضمن عريضة الطعن البيانات التالية:
1- الاسم، اللقب،المهنة،العنوان،التوقيع،وكذا المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة.
2- إذا تعلق الأمر بحزب سياسي،تسمية الحزب، عنوان مقره، وصفة مودع الطعن الذي يجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه.
3- عرض الموضوع والوسائل المدعمة للطعن والوثائق المؤيدة له.
ويجب تقديم عريضة الطعن في نسختين وبعدد الأطراف المطعون ضدهم.
المادة40 : يوزع رئيس المجلس الدستوري الطعون على الأعضاء المعينين كمقررين.
ويبلغ الطعن بجميع الوسائل إلى النائب الذي اعترض على انتخابه وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
المادة41 : يبت المجلس الدستوري في أحقية الطعون خلال جلسة مغلقة طبقا للشروط والأجل المحدد في المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني وطبقا لنص المادة 149 من نفس القانون بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة.
وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه أن يعلن بموجب قرار معّلل، إما إلغاء الانتخاب المتنازع فيه، وإما أن يعيد صياغة محضر النتائج المعدّ، ويعلن فوز المترشح المنتخب قانونا نهائيا طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يبلغ قرار المجلس الدستوري إلى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، حسب الحالة، والى وزير الداخلية والأطراف المعنية.
المادة42 : يضبط المجلس الدستوري نتائج العمليات الانتخابية للانتخابات التشريعية ويبت في الطعون المتعلقة بها وفق الأشكال والآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات والأحكام المذكورة أعلاه.
المادة43 : ينبغي أن يقدم حساب الحملة الانتخابية خلال الشهرين التاليين لنشر النتائج النهائية لانتخابات المجلس الشعبي الوطني.
يجب أن يتضمن حساب الحملة على الخصوص :
- طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا.
- النفقات مدعمة بوثائق ثبوتية .
يقدم المحاسب الخبير أو المحاسب المعتمد تقريرا عن الحساب مختوما وموقعا منه.
يبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية للمترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الوطني حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادة 191 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني الى مكتب هذا المجلس.

الفصل الثالث رقابة صحة عمليات الإستفتاء
المادة44 : يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الإستفتاء، ويدرس الإحتجاجات طبقا لأحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
المادة45 : يجب أن تحتوي الإحتجاجات التي يوقعها أصحابها قانونا على اللقب، والإسم، والعنوان، والصفة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرر الإحتجاج.
ويسجل كل إحتجاج في الأمانة العامة للمجلس الدستوري.
المادة 46 : بمجرد استلام المحاضر وفق الأشكال والأجال المنصوص عليها في المادة 171 من القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات، يعين رئيس المجلس الدستوري مقرراأو عدة مقررين.
المادة47 : يفصل المجلس الدستوي في صحة عمليات التصويت والمنازعات المرتبطة بها في حدود الأجال المنصوص عليها في المادة171 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات .
المادة48 : يعلن المجلس الدستوري رسميا النتائج النهائية للاستفتاء ضمن الأجال المنصوص عليها في المادة171 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.


البـــــاب الأول قواعد عمل المجلس الدّستوري في مجال رقابة المطابقة والرّقابة الدّستورية

البـــــاب الأول
قواعد عمل المجلس الدّستوري في مجال رقابة المطابقة والرّقابة الدّستورية

الفصل الأول
رقابة مطابقة القوانين العضوية والنظامين الدّاخليين لغرفتي البرلمان للدّستور
المادة الأولى : يفصل المجلس الدّستوري في مطابقة القوانين العضوية للدّستور قبل صدورها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 123 من الدّستور برأي وجوبي بعد أن يخطره رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الثانية من المادة 165 من الدّستور خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 167 من الدّستور.
المادة2 : إذا صرّح المجلس الدّستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدّستور، ولا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، لا يتم إصدار هذا القانون.
المادة3 : إذا صرّح المجلس الدّستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق لدّستور، دون أن يلاحظ في ذات الوقـت بـأن الحكـم المعنـي لا يمكـن فصلـه عن باقي أحكام هذا القانون، يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر هذا القانون، باستثناء الحكم المخالف للدّستور، أو أن يطلب من البرلمان قراءة جديدة للنص ، وفي هذه الحالة يعرض الحكم المعدل على المجلس الدّستوري لمراقبة مطابقته للدّستور.
المادة4: يفصل المجلس الدّستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور قبل الشروع في تطبيقه، برأي وجوبي طبقا للفقرة الثالثة من المادة 165 من الدّستور، خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 167 من الدّستور.
المادة5 : إذا صرّح المجلس الدّستوري أن النظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان المعروض عليه يتضمن حكما مخالفا للدّستور، فإن هذا الحكم لا يمكن العمل به من طرف الغرفة المعنية إلاّ بعد تصريح المجلس الدّستوري بمطابقته للدستور.
يعرض كل تعديل للنظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان على المجلس الدّستوري لمراقبة مطابقته للدّستور.
الفصل الثاني
رقابة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات
المادة 6 : يفصل المجلس الدّستوري في دستورية المعاهدات، والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار، في الحالة العكسية، طبقا للفقرة الأولى من المادة 165 من الدّستور.
المادة 7 : إذا صرّح المجلس الدّستوري بعدم دستورية حكم أخطر بشأنه وكان هذا الحكم في نفس الوقت غير قابل للفصل عن باقي أحكام النص المخطر بشأنه، فإن النص الذي ورد ضمنه الحكم المعني يعاد إلى الجهة المخطرة.
المادة 8 : إذا اقتضى الفصل في دستورية حكم التصدي لأحكام أخرى لم يخطر المجلس الدّستوري بشأنها ولها علاقة بالأحكام موضوع الإخطار، فإن التصريح بعدم دستورية الأحكام التي أخطر بها أو تصدى لها وكان فصلها عن بقية النص يؤدي الى المساس ببنيته كاملة، فإنه في هذه الحالة يعاد النص الى الجهة المخطرة
.
الفصل الثــالث
الإجـــراءات
المادة 9 : يخطر المجلس الدّستوري برسالة توجه الى رئيسه، وذلك في إطار أحكام المادتين 165 و 166 من الدّستور.
ترفق رسالة الإخطار بالنص الذي يعرض على المجلس الدّستوري لإبداء رأيه فيه أو اتخاذ قرار بشأنه.
المادة 10 : تسجل رسالة الإخطار لدى الأمانة العامة للمجلس الدّستوري في سجل الإخطار ويسلم إشعار باستلامها.
يشكل التاريخ المبين في إشعار الاستلام بداية سريان الأجل المحدد في المادة 167 من الدّستور.
المادة11 : يشرع المجلس الدّستوري بمجرّد إخطاره في رقابة مطابقة أو دستورية النص المعروض عليه ويتابع ذلك حتى النهاية.
المادة12 : يعين رئيس المجلس الدّستوري ، بمجرد تسجيل رسالة الإخطار، مقررا من بين أعضاء المجلس يتكفل بالتحقيق في الملف، ويـتــولى تحضير مــشروع الـرأي أو القرار.
المادة13 : يخـــوّل المقـــرر أن يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملــف الموكل إليه، ويمكنه أن يستشير أي خبير يختاره.
المادة14 : يسلم المقرر، بعد انتهاء أشغاله، إلى رئيس المجلس الدّستوري وإلى كــل عضـو في المجلـس نسخــة من الملف موضوع الإخطار ، مرفـقة بالتـقريـر ومـشروع الرأي أو القرار.
المادة15 : يجتمع المجلـــس الدســـتـــوري بنــــــاء على استدعاء من رئـيسه.
يمكن رئيس المجلس الدستــوري أن يختار عضوا يخلفه في حالة حصول مانع له.
المادة 16 : لا يصح أن يفصل المجلس الدستوري في أية قضية إلا بحضورسبعة (7) من أعضائه على الأقل.
المادة 17 : يتداول المجلـــس الدستوري في جــلسة مغـلـقة.
يبدي آراءه ويــتخذ قراراته بأغلبية أعضــــائه ، دون المـــســـاس بأحكـام المــــادة 88 من الدستور. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة مرجحا.
المادة 18 : يتولى الأمين العام قلم جلسات المجلس الدستوري.
المادة19 : يوقع الأعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة، محاضر جلسات المجلس الدستوري. لا يجوز أن يطلع عليها إلا أعضاء المجلس الدستوري.
المادة20 : يوّقع الرئيس والأعضــاءالحاضرون آراء المجلـــس الدستوري وقراراتـه.
يسجل الأمين العام آراء المجلس الدستوري وقراراته، ويتولى إدراجها في الأرشيف والمحافظة عليها طبقا للتشريع المعمول به.
المادة21 : تعلل آراء المجلس الدستوري وقراراته وتصدر باللغة الوطنية خلال الأجل المحدد في المادة 167 من الدستور.
المادة22 : يبّلغ الرأي أو القرار إلى رئيس الجمهورية. كما يبلغ إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة إذا كان الإخطار صادرا من أحدهما.
المادة23 : ترسل آراء وقرارات المجلس الدستوري إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.


الأربعاء، 19 مايو 2010

المجلس الدستوري: إجراءات عمل المجلس الدستوري.

إجراءات عمل المجلس الدستوري :

طبقا للمادة 167 (الفقرة 2) من الدستور، يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله. وقد تضمن النظام المؤرخ في 5 محرم 1410 الموافق 7 غشت 1989، المعدل والمتمم، تحديد هذه القواعد.
يعد الإجراء المتبع في مجال الرقابة الدستورية الذي أقره النظام المذكورأعلاه، بسيطا لكنه معقد نسبيا في مجال رقابة صحة الإستشارات السياسية الوطنية. يكون هذا الإجراء في الحالتين كتابيا، وتكون المداولات سرية وتخضع لقاعدة النصاب التي تشترط حضور خمسة(5) أعضاء المجلس الدستوري على الأقل حضورا فعليا. كما يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة بأغلبية أعضائه، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة مرجحا.

1 - في مـجـال الـرقـابـة الـدستـوريـة :
تنص المادة 166 من الدستور على أن إخطار المجلس الدستوري يتم من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، وهذا يعني بأنه لا يحق للمجلس الدستوري أن يمارس الرقابة الدستورية على نص قانوني معين إلا إذا تم عرضه عليه من إحدى السلطات الدستورية الثلاثة التي تتمتع بسلطة الاخطار، مما يستبعد إمكانية الإخطار الذاتي. وعليه فإن حق الاخطار يعد من الصلاحيات التي خولها المؤسس الدستوري لهذه السلطات الثلاثة التي تمارسها بكل سيادة ومتى رأت ذلك مناسبا.
غيــر أن المؤسـس الدستــوري أقــر، عـــلى سبــيل الحصرطبقا للمادتين 123 و165 من الدستور، اجبارية عرض بعض النصوص، قبل الشروع في تطبيقها، على المجلس الدستوري للفصل في مدى مطابقتها للدستور، وهذه النصوص هي القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان بحيث يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه فيها وجوبا مباشرة بعد المصادقة عليها، بحيث يرتبط الشروع في تنفيذها بصدور رأي المجلس الدستوريبشأنها أولا.
و فيما يخص القوانين العادية والمعاهدات والتنظيمات فإن المجلس الدستوري يفصل فيها كذلك بعد إخطاره. وفي هذه الحالة، يصدر رأيا إذا كان النص القانوني المعروض عليه لم يصبح نافذا بعد، ويصدر قرارا في الحالة العكسية أي إذا كان النص القانوني المعروض عليه قد دخل حيز التنفيذ.
وقد يحدث أن يعرض على المجلس الدستوري نصا قانونيا دخل منذ أمد حيز التنفيذ ورتب آثارا. وفي هذا الصدد، أقر المؤسس الدستوري في المادة 169 من الدستور ما يلي : « إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثاره، ابتداء من يوم قرار المجلس".
ومن ثم، فإن آراء و قرارات المجلس الدستوري تكتسي الصيغة النهائية، وذات النفاذ الفوري، وتلزم كل السلطات العمومية، وهذا معناه أن كل الأحكام ( جزء من القانون أو القانون كله ) التي اعتبرها المجلس الدستوري مخالفة للدستور تسقط من النص الأصلي ولا يعمل بها ابتداء من تاريخ صدور الرأي أو القرار.

يبتدئ الإجراء برسالة الإخطار الموجهة إلى رئيس المجلس الدستوري من قبل السلطات الدستورية الثلاث المؤهلة لذلك. تسجل رسالة الاخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري، ويسلم وصل باستلامها.
وتفتتح مرحلة التحقيق في دستورية موضوع الإخطار من عدمه، بتعيين رئيس المجلس الدستوري مقررا من بين أعضاء المجلس الدستوري الذي يتولى التحقيق في الملف وإعداد مشروع رأي أو قرار، تسلم نسخة منه إلى كل عضو مرفوقة بتقرير يكون قد أعدّه في الموضوع. ويخول المقرر في هذا الصدد، أن يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه وأن يستشير أي خبير يختاره.
وفي ختام مرحلة التحقيق في الملف يحدد رئيس المجلس الدستوري تاريخ عقد الجلسة العامة، ويستدعي لها الأعضاء. يبدي المجلس الدستوري آراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه وبحضور سبعة (7) منهم على الأقل.
تعلل آراء المجلس الدستوري وقراراته وتصدر باللغة الوطنية في غضون عشرين يوما الموالية للإخطار بعد توقيعها من رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة، وتسجيلها من قبل الأمــين الـعــام للمجلس الدستوري الذي يتولى
إدراجها في الأرشيف والمحافظة عليها. تبلغ آراء المجلس الدستوري وقراراته الى رئيس الجمهورية والى السلطة صاحبة الإخطار، سواء أكان رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني.
كما ترسل الى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية.

2- في مـجـال مراقبة صحة الإستشارات السياسية الوطنية :
على غرار الرقابة الدستورية يكون الإجراء المتبع في حالة مراقبة صحة الإستفتاء والإنتخابات الرئاسية والتشريعية كتابيا وسريا إذ يفصل المجلس الدستوري في جلسة مغلقة وفق قاعدة النصاب المحددة وبأغلبية أعضائه، ويكون صوت رئيس المجلس مرجحا في حالة تساوي الأصوات.

أ- في مــجــال الاسـتـفـتاء :
يسهر المجلس الدستوري على صحة عملية الإستفتاء، ويدرس الإحتجاجات ويعلن النتائج النهائية للإقتراع.
يحق لكل ناخب أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج إحتجاجه في محضر تعداد الأصوات الموجود في مكاتب التصويت. ترسل محاضر تركيز نتائج كل ولاية في ظرف مختوم إلى المجلس الدستوري الذي يتحقق منها قبل أن يعلن النتائج النهائية في أجل عشرة (10) أيام على الأكثر من تاريخ إستلامه هذه المحاضر.
ب- في مجال انتخاب رئيس الجمهورية :
يتدخل المجلس الدستوري على مستويات ثلاثة هي :
- يفصل في صحة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية.
- يبت في الطعون التي يقدمها المترشحون أو ممثلوهم المفوضين قانونا لذلك، ويعلن النتائج النهائية للإنتخاب.
- يراقب حسابات الحملة الإنتخابية للمترشحين.
ب1- الـفـصـل فـي صـحـة الـترشـيحات :
تودع تصريحات الترشح لرئاسة الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور، وفي أحكام أخرى من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بالأمانة العامة للمجلس الدستوري وفق الشروط والأشكال والآجال المحددة في القانون العضوي المذكورأعلاه، ويسلم وصل باستلام ملف الترشح.
ينص الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 161 على أنه : " لا يقبل انسحاب المترشح بعد إيداع الترشيحات إلا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني".

يعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس الدستوري مقررا أو عدّة مقررين للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح. يستدعي رئيس المجلس الدستوري بعد ذلك أعضاء المجلس للاجتماع في جلسة مغلقة ودراسة التقرير والفصل في صحة الترشيحات.

بعد التحقق من قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح المقدمة والتأكد من أن كل مترشح يستوفي فعلا الشروط التي يقتضيها الدستوروالأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يضبط المجلس الدستوري قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بموجب قرار، ويبلغ هذه القائمة الى المعنيين، وتعلم بها جميع السلطات المعنية. كما ترسل إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية.
أما في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي من المترشحين الاثنين في الدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات الانتخابية، ويمدد، في هذه الحالة، آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون(60) يوما.

ب2 : الـبــت فـي الـطـعـون واعــلان النتـائـج :
يدرس المجلس الدستوري الطعون المتعلقة بعمليات الانتخابات طبقا لأحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وأحكام النظام المحدد لاجراءات عمله.
ويعلن النتائج النهائية للإقتراع طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ب3 : مراقبة حسابات الحملة الانتخابية :
إن كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ملزم باعداد حساب حملة انتخابية يتضمن مجموع الايرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها ووفق الشروط والكيفيات المقررة في المادة 191 مـن

الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.وفي حالة عدم مراعاة الأحكام الواردة في المادة 191 من الأمر المذكور أعلاه فإن ذلك يعرض المترشح للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 215 من ذات الأمر.
وينبغي أن يقدم كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية حساب حملته الانتخابية الى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة أشهرمن اعلان النتائج النهائية.
يبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية ويبلغ قراره الى كل مترشح. كما ينشر القرار المتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشح المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد قــرار المجلس الدستــوري قــبول حساب الحملة الانتخابية أو رفضه، ولا يمكن المترشح الذي رفض حساب حملته الانتخابية، ان يطالب بتسديد للمصاريف الحقيقية التي أنفقها.
ج - انــتـخـاب أعـضـاء البـرلـمـان :
أ- انــتـخـاب أعـضـاء المجلـس الشعبي الوطني :
يعلن المجلس الدستوري نتائج الإقتراع، ويبت في أحقية الطعون التي يقدمها المترشح او الحزب السياسي. كما يراقب حسابات الحملة الانتخابية للمترشحين للمجلس الشعبي الوطني.
أ1 - دراســة الطـعون وإعلان النتائج :
يبت المجلس الدستوري في أحقية الطعون التي يقدمها كل مترشح أو حزب سياسي يشارك في الانتخابات، طبقا للشروط والأجل المحدد في المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه أن يعلن بموجب قرار معلل، إما إلغاء الانتخابات المتنازع فيها، وإما أن يصحح محضر النتائج المعد، ويعلن فوز المترشح المنتخب.
أ2- مــراقـبة حسـابـات الحـمـلة :
يبت المجلس الدستوري في حسابات الحملة الإنتخابية للمترشحين للعضوية في المجلس الشعبي الوطني حسب نفس الشروط المحددة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية. وينبغي أن تقدم هذه الحسابات خلال الشهرين التاليين للاعلان النهائي لنتائج الاقتراع. ويتعرض المترشحون لنفس العقوبات الجزائية في حالة عدم مراعاتهم هذه الشروط.

غير أن حسابات المترشحين المنتخبين لا تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية، وإنما ترسل فقط الى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
ب- انــتـخـاب أعـضـاء مجلـس الأمـة :
يبت المجلس الدستوري خلال جلسة مغلقة في أحقية الطعون المقدمة من قبل المترشح أو الحزب السياسي المشارك في الانتخاب وذلك وفق الشروط والآجال المحددة في المواد 145 و 148 و 149 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لاجراءات عمله.
يعلن النتائج النهائية للانتخاب طبقا لأحكام المادة 146 من الأمر المذكور أعلاه.


المجلس الدستوري: نبذة تــاريـخية مـــوجــزة

نبذة تــاريـخية مـــوجــزة


إن الرقابة الدستورية في الجزائر التي يقترن تاريخها بالتاريخ الدســتــوري الـــجزائــري، ظلــت تــتـطور بــشــكــل متـــقاطــع بحـيث بعد " إجهاض " إقرارها في أول دستور جزائري، واختفائها في ثاني دستور جــزائــري وتعديلاتــه المتتاليــه، ظــهرت مــن جديد في ثالث دستور جزائري، و يبدو أن وجودها قد ترسخ اليوم في الساحة السياسية والمؤسساتية للبلاد.
ما مصدر هذا النوع من الرقابة في الجزائر؟ وما نوعه ؟ وكيف تم تحديد تنظيم المؤسسة التي تتولى هذه الرقابة، و ما هي الصلاحيات المخولة إياها ؟
إن إستقراء التاريخ الدستوري في الجزائر يكشف أن تطور هذا النوع من الرقابة الدستورية، قد مرّ عبر أربع مراحل هي :
أول مــرحــلــة كانـت عام 1963، إذ نص أول دستور الجزائر المستقلة في مادتــه 63 عــلى إنشـــاء مجلس دستوري وأوكلــه بموجب مادته 64 صلاحية : " الفصل في دستورية القوانين والأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني ".
غير أن هذه المؤسسة لم تنصب و لم يكتب لها بالتالي، أن مارست الصلاحيات الدستورية التي خولت بها آنذاك، نتيجة الظروف السياسية المعروفة التي قضت بعدم العمل بالدستور أقل من شهر بعد إصداره.
ثـــانــي مـرحـلــة هي عدم إقرار هيئة للرقابة الدستورية في دستور 1976 حتى وإن نصت مادته 186 على ما يلي : " تــمارس الأجهزة القيادية في الحزب والدولة، المراقبة السياسية المنوطة بها، وذلك طبقا للميثاق الوطني ولأحكام الدستور".
ثـــالــث مــرحلــة هي بروز فكرة الرقابة الدستورية من جديد في النقاشات السياسية بحيث أوصى المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير الوطني بإنشاء جهاز أعلى تحت سلطة رئيس الجمهورية، الأمين العام للحزب، يكلف بالفصل في دستورية القوانين قصد ضمان إحترام سمو الدستور، وتدعيم مشروعية وسيادة القانون، وتعزيز الديمقراطية المسؤولة في بلادنا و دعمها. غير أن هذه التوصية لم تنقل الى الدستور وبالتالي بقيت دون تجسيد.

رابـــع مــرحــلــة تزامنت مع التعديل الدستوري الهام في 23 فبراير 1989 الذي نصّ، الى جانب تكريس التعددية الحزبية السياسية و الحريات العمومية و تبني مبدأ الفصل بين السلطات، على إنشاء مجلس دستوري يتمتع بصلاحيات أهم من تلك المخولة إياه بموجب دستور 1963، نذكرمنها على الخصوص رقابة دستورية المعاهدات و القوانين والتنظيمات و رقابة صحة الإستشارات السياسية الوطنية، بالإضافة الى صلاحيات إستشارية في بعض الظروف الخاصة.
إن إقرار الرقابة الدستورية من جديد يعد خطوة هامة في مسيرة بناء دولة القانون، وقد تعززت هذه الخطوة في ضوء التعديل الدستوري لـــ 28 نوفمبر 1996 الذي أقر توسيع صلاحيات المجلس الدستوري الى رقابة القوانين العضوية إجباريا قبل إصدارها و فتح مجال الإخطار أمام سلطة دستورية جديدة وهي رئيس مجلس الأمة.
والحقيقة أن هذا التطور الذي عرفته الجزائر في مجال الرقابة الدستورية سيساهم، دون شك، في تدعيم سيادة دولة القانون ويفتح المجال واسعا أمام مبادرات أخرى لتوسيع مجال هذه الرقابة.


المجلس الدستوري: تــقــديــم الــمــؤسسة

تــقــديــم الــمــؤسسة
أ- عـــنــوان مــقــرها :
يوجد مقر المجلس الدستوري بأعالي العاصمة بالعنوان التالي :
( 9 شـارع أبـو نـواس حيـدرة الجزائر العاصمة ). و قد سبق وأن إحتضن المبنى الحالي للمجلس الدستــوري الذي لا يميزه تاريــخ ســياسي خـــاص، عــــدّة مـــؤسسات و شركات عمومية قبل أن يحوّل الى مقر له.
ب - النصوص التأسيسية للمجلس الدستوري.
أ) - الأســاس الدســتوري :
أنشيء المجلس الدستوري الجزائري بموجب دستور 23 فبراير 1989، إذ ينص في مادته 153- الفقرة الأولى- على مايلي :
" يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على إحترام الدستور".
كما أن تشكيلته، و صلاحياته، و مدة عضوية أعضائه، و مجالات ممارسة الرقابة الدستورية وفتراتها، والسلطات الدستورية المؤهلة لإخطاره، وقراراته و آرائه و آثارها القانونية، يحددها الدستور وتوضحها بدقة نصوص أخرى.
ب) - النصوص القانونية الأخرى السارية عليه :
إن إجراءات عمل المجلس الدستوري و بعض القواعد المتعلقة بتنظيمه و كذا الصلاحيات الأخرى المخولة إياه محددة بموجب النصوص الآتية :
* 1- النظام المؤرخ في 5 محرم 1410 الموافق 7 غشت 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم.
* 2- الأمر رقم 97 - 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
* 3-الأمر رقم 97 - 09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
* 4- المرسوم الرئاسي رقم 89-43 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه ، المعدل و المتمم.
* 5- المقرر المؤرخ في 11 يناير 1993 المتضمن التنظيم الداخلي للمصلحة الإدارية للمجلس الدستوري.
ج ) - خصوصيات الرقابة الدستورية في الجزائر :
إن الــرقــابــة الدستوريــة مثلــما هي محددة في الدستور، تعد رقابة ممركزة و مجردة، و تمارس عن طريق إخطار من المؤسسات المحددة في الدستور، فالمجلس الدستوري مؤسسة متخصصة تمارس الرقابة الدستورية في غياب أي نزاع وتنصب على النص القانوني الذي هو محل الطعن.
تـكون ممارسـة هـذه الرقـابـة قـبلـية في حالــة المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والتنظيمات، وتكون بعدية في الحالة العكسية، باستثناء المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات. وتخضع القوانين العضوية والنظام الداخلي لكلا غرفتي البرلمان لرقابة اجبارية وسابقة لإصدارها بالنسبة للفئة الأولى وقبل دخولها حيز التنفيذ بالنسبة للفئة الثانية.

إن نظام الرقابة الدستورية في الجزائر مستمد أساسا من النموذج الأوروبي للقضاء الدستوري.


قانون الجنسية الجزائرية

شهادة الجنسية الجزائرية هي الوثيقة الوحيدة التي بموجبها يثبت الشخص تمتعه بالجنسية الجزائرية.

يمكن استخراج شهادة الجنسية الجزائرية من أي محكمة من محاكم القطر الوطني باعتبار هذه الأخيرة هي السلطة المؤهلة قانونا لإصدار شهادة الجنسية الجزائرية.

الوثائق اللازمة لاستخراج شهادة الجنسية الجزائرية:
أولا: الجنسية الجزائرية الأصلية، و تتضمن ثلاث حالات:

أ- الجنسية الأصلية: بالنسب، المادة 6 من قانون الجنسية الجزائرية.

• الأب جزائري، و تتضمن ثلاث حالات:

» الحالة الأولى: بالنسبة للولد المولود من أب يحمل جنسية جزائرية أصلية:

› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› شهادة ميلاد الأب أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› شهادة ميلاد الجد أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› طابع جبائي بقيمة 20 دج.

» الحالة الثانية: بالنسبة للولد المولود بعد اكتساب الأب الجنسية الجزائرية:

› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› نسخة من مرسوم اكتساب الأب الجنسية الجزائرية.
› طابع جبائي بقيمة 20 دج.

» الحالة الثالثة: من تحصل والده على الجنسية الجزائرية بموجب حكم قضائي:

› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› شهادة ميلاد الأب أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت للأب جنسيته الجزائرية الأصلية.
› طابع جبائي بقيمة 20 دج.


• الأم جزائرية، تتضمن ثلاث (3) حالات:

» الحالة الأولى: الولد المولود من أم تحمل الجنسية الجزائرية الأصلية:

› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› شهادة الجنسية الجزائرية للأم.
› طابع جبائي بقيمة 20 دج.

» الحالة الثانية: الولد المولود بعد اكتساب أمه الجنسية الجزائرية:

› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› نسخة من مرسوم اكتساب الأم الجنسية الجزائرية.
› طابع جبائي بقيمة 20 دج.

» الحالة الثالثة: من تحصلت والدته على الجنسية الجزائرية بموجب حكم قضائي:

› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› شهادة ميلاد الأم أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلادها.
› نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت للأم جنسيتها الجزائرية.
› طابع جبائي بقيمة 20 دج.

ب- الجنسية الأصلية بالولادة في الجزائر: المادة 7 من قانون الجنسية الجزائرية، و لها حالتان:

» الحالة الأولى: المولودين بالجزائر من أبوين مجهولين:

› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› طابع جبائي بقيمة 20 دج.

» الحالة الثانية: المولودين في الجزائر من أم مسماة فقط:

› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› شهادة مسلمة من طرف الهيئات المختصة بالطفولة المسعفة.
› طابع جبائي بقيمة 20 دج.

ج- الجنسية الأصلية بالإثبات بحكم قضائي:

الوثائق المطلوبة لاستخراج شهادة الجنسية الجزائرية لمن تحصلوا على الجنسية الجزائرية الأصلية بموجب حكم قضائي:

› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت له جنسيته الجزائرية.
› طابع جبائي بقيمة 20 دج.

• في حالة عدم توفر شهادة ميلاد الأب أو شهادة ميلاد الجد لعدم تسجيلهما في سجلات الحالة المدنية، يجوز تقديم شهادة الوفاة شريطة أن تتضمن هذه الأخيرة تاريخ و مكان الميلاد.

• أما في حالة عدم وجود شهادة ميلاد أو وفاة الجد، لانعدام التسجيل في سجلات الحالة المدنية، يمكن تقديم عقد لفيف الجد بشرط أن يكون الشاهدان ممن يصدق شهادتهما الحدس العام.

• أما في حالة عدم توفر جميع هذه الوثائق، و ادعى الشخص أنه من جنسية جزائرية أصلية، فعليه رفع دعوى قضائية لإثبات الجنسية الجزائرية بحكم قضائي عن طريق الحالة الظاهرة.

ثانيا: الجنسية الجزائرية المكتسبة:
الوثائق المطلوبة لاستخراج شهادة الجنسية الجزائرية المكتسبة:

› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› نسخة من مرسوم اكتساب المعني الجنسية الجزائرية.
› طابع جبائي بقيمة 20 دج.

• اكتساب الجنسية الجزائرية:

يمكن لكل أجنبي بلغ سن الرشد القانونية (19) سنة و أثبت إقامته
و اندماجه في المجتمع الجزائري، أن يقدم طلب إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام، لاكتساب الجنسية الجزائرية، سواء عن طريق الزواج (المادة 9 مكرر) أو بالتجنس (المادة 10) من قانون الجنسية الجزائرية المعدل
و المتمم.


» ملف اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج (المادة
التاسعة 9 مكرر):

› نسخة من عقد ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده، بالنسبة للمولودين بالتراب الوطني، أما الأشخاص المولودين بالخارج فيشترط تقديم نسخة أصلية من رسم ميلادهم مترجم للغة العربية بالنسبة لغير العرب.
› نسخة من عقد الزواج شرط أن يكون الزواج قائم لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات.
› نسخة من صحيفة السوابق القضائية رقم 03.
› شهادة الإقامة رقم 04 تحدد الإقامة بالقطر الجزائري لمدة لا تقل عن سنتين (2) يوم تقديم الطلب، تستخرج من مصالح الأمن.
› ثلاث (03) صور شمسية.
› شهادة عمل أو نسخة من السجل التجاري أو أي شهادة أخرى تثبت مصدر المعيشة.
› مستخرج من مصلحة الضرائب (شهادة عدم الخضوع للضرائب).


» ملف اكتساب الجنسية الجزائرية بالتجنس (المادة العاشرة
10):

› نسخة من عقد ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده بالنسبة للمولودين بالتراب الوطني، أما الأشخاص المولودين بالخارج فيشترط تقديم نسخة أصلية من رسم ميلادهم مترجم للغة العربية بالنسبة لغير العرب.
› نسخة من صحيفة السوابق القضائية رقم 03.
› شهادة الإقامة رقم 04 تحدد الإقامة بالقطر الجزائري لمدة لا تقل عن
7 سنوات، يوم تقديم الطلب تستخرج من مصالح الأمن.
› شهادة عدم الفقر.
› شهادتين طبيتين تثبت سلامة الجسد و العقل.
› شهادة عمل أو نسخة من السجل التجاري أو أي شهادة أخرى تثبت مصدر المعيشة.
› نسخة من عقد الزواج.
› ثلاث (03) صور شمسية.
› مستخرج من مصلحة الضرائب (شهادة عدم الخضوع للضرائب).


لتحميل القانون كاملا اضغط هنا

حصة أكثر من رأي - القانون الدولي

قانون الوظيفة العمومية

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427

الموافق 15 يوليو سنة 2006،

يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

إن رئيس الجمهورية،

- بناء على الدستور، لا سيّما المواد 51 و122-26 و124 منه،

- وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمـبر سنة 1974 والمتضـمن قانـون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عــام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه،

- وبمقتضـى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المواد من 180 إلى 186 منه،

- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضـان عـام 1403 المـوافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،

- وبمقتضـى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعـلق بحوادث العـمل و الأمـراض المهنيـة، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ فـي 21 رمضــان 1403 المـوافـق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانـون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،

- وبمقتضى القانون رقم 90-02 المـؤرخ في 10 رجب عام 1410 المـوافـق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعـات الجماعيـة فـي العـمـل وتسويتهـا وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه،

- وبمقتضـى القانـون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنـة 1990 والمتعلـق بكيفـيات ممارسـة الحـق النقابي، المعدل والمتمم،

- وبمقتضـى الأمر رقم 97-03 المـؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل،

- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،

- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،

يصدر الأمر الآتي نصّه :

البــاب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى : يتضمن هذا الأمر، القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

يحــدد هــذا الأمـرالقواعـد القانونيـة الأساسيـة المطبقــة علـى الموظفيـن والضمانات الأساسية الممنوحة لهــم في إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة.

الفصـل الأول : مجال التطبيق

المادة 2 : يطبق هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية.

يقصـد بالمؤسسـات و الإدارات العموميـة، المؤسسـات العمومية، والإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات الإقليميـة والمـؤسسـات العمومـية ذات الطابـع الإداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي.

لا يخضع لأحكام هذا الأمر القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان.

المادة 3 : يحدد تطبيق أحكام هذا القانون الأساسي بقوانين أساسية خاصة بمختلف أسـلاك الموظفين تتخذ بمراسيم.

غير أنه، ونظرا لخصوصيات أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وأساتذة التعليم العالي والباحثين والمستخدمين التابعين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني والحرس البلدي وإدارة الغابات والحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وأمن الإتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة السجون وإدارة الجمارك وكذا المستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط للجهات القضائية والأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية، يمكن أن تنص قوانينهم الأساسية الخاصـة على أحكام استثنائية لهـذا الأمر في مجـال الحقـوق والواجبات و سير الحياة المهنية والانضباط العام.

الفصل الثاني : العلاقة القانونية الأساسية

المادة 4 : يعتبر موظفاً كل عون عيّن في وظيفة عمـوميـة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري.

الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته.

المادة 5 : تختلف الرتبة عن منصب الشغل. وهي الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها.

المادة 6 : يجمع السلك مجموعة من الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة أو عدة رتب و يخضعون لنفس القانون الأساسي الخاص.

المادة 7 : يكون الموظف تجاه الإدارة في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية.

المادة 8 : تصنف أسلاك الموظفين حسب مستوى التأهيل المطلوب في المجموعات الأربعة (4) الآتية :

- المجموعة "أ" وتضم مجموع الموظفيـن الحائزين مستــوى التأهـــيــل المطلــوب لممارسة نشاطــات التصميــم والبحث والدراسات أو كل مستوى تأهيل مماثل،

- المجموعة "ب" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التطبيق أو كل مستوى تأهيل مماثل،

- المجموعة "ج" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التحكم أو كل مستوى تأهيل مماثل،

- المجموعة "د" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التنفيذ أو كل مستوى تأهيل مماثل.

يمكـن أن تقسـم المجموعات إلى مجموعات فرعيـة.

المادة 9 : كل تعيين في وظيفة لدى المؤسسات والإدارات العمومية يجب أن يؤدي إلى شغل وظيفة شاغرة بصفة قانونية.

الفصل الثالث : المناصب العليا و الوظائف العليا للدولة

المادة 10 : زيادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفين، تنشأ مناصب عليا.

المناصب العليا هي مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيـفـي. وتسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية فـي المؤسـسـات والإدارات العمومية.

المادة 11 : تنشأ المناصب العليا المذكورة في المادة 10 أعلاه، عن طريق :

- القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم بعض أسلاك الموظفين فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الوظيفي،

- النصوص التنظيمية المتعلقة بإنشاء وتنظيم المؤسسات و الإدارات العمومية، فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الهيكلي.

المادة 12 : تحدد شروط التعيين في المناصب العليا عن طريق التنظيم.

المادة 13 : يقتصر التعيين في المناصب العليا على الموظفي.

غير أنه يمكـن شـغل المناصب العليا المتعلقـة بنشـاطات الدراسات و تأطير المشاريع، بصفة استثنائية، من طرف إطارات مؤهلة ليست لها صفة الموظف.

المادة 14 : يستفيد شاغلو المناصب العليا، إضافة إلى الراتب المرتبط برتبهم، من نقاط استدلالية إضافية وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 15 : تـنشأ وظائف عليا للدولة في إطار تنظيم المؤسسات والإدارات العمومية.

تتمثل الوظيفـة العليـا للدولـة فــي ممارسـة مسـؤوليـة باســم الـدولـة قصـد المساهمـة مباشـرة فــي تصـور وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية.

المادة 16 : يعود التعيين في الوظائف العليا للدولة إلى السلطة التقديرية للسلطة المؤهلة.

المادة 17 : تحـدد قائمة الوظائف العليا للدولة وشروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المرتبطة بها وكذا نظام الرواتب المطبق على أصحابها عن طريق التنظيم.

المادة 18 : لا يخول تعيين غير الموظف في وظيفة عليا للدولة أو في منصب عال صفة الموظف أو الحق في التعيين بهذه الصفة.

الفصل الرابع : الأنظمة القانونية الأخرى للعمل

المادة 19 : تخضع مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ أو الصيانة أوالخدمات في المؤسـسات والإدارات العمومية إلى نظام التعاقد.

تحدد قائمة مناصب الشغل المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 20 : يمكن اللجوء، بصفة استثنائية، إلــى توظيف أعـوان متعاقدين فــي مناصب شغـل مخصصة للموظفيــن في الحالات الآتية :

- في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد للموظفي،

- لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل.

المادة 21 : يمكن، بصفة استثنائية، توظيف أعوان متعاقدين غير أولئـك المنصـوص عليهم فـي المادتين 19 و20 أعلاه، في إطارالتكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا.

المادة 22 : يوظف الأعوان المذكورون في المواد من 19 إلى 21 أعلاه، حسب الحالة ووفق حاجات المؤسسات والإدارات العمومية، عن طريق عقود محددة المدة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئي.

ولا يخول شغل هذه المناصب الحق في اكتساب صفة الموظف أوالحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية.

المادة 23 : يحتفظ الموظفون الذين يشغلون المناصب المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه عند تاريخ نشر هذا الأمر بصفة الموظف.

المادة 24 : تحدد عن طريق التنظـيم كيفيـات توظيـف الأعوان المذكورين فـي المـواد من 19 إلى 21 أعلاه، وحقوقهــم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم، والقواعـد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم.

المادة 25 : يمكن أن ينجز أعمالا ظرفية للخبرة أو الدراسة أو الاستشارة لحساب المؤسسات والإدارات العمومية في إطار اتفاقي، مستشارون يتمتعون بمستوى التأهيل المطلوب.

تحـدد كيفـيات تطبـيق هـذه المـادة عن طـريق التنظيـم.

الباب الثاني

الضمانات وحقوق الموظف وواجباته

الفصل الأول : الضمانات وحقوق الموظف

المادة 26 : حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه.

المادة 27 : لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية.

المادة 28 : لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيـم نقـابـي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف.

مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.

المادة 29 : لا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية أو نقابية، بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة.

المادة 30 : يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.

وتحلّ الدولة في هذه الظروف محلّ الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.

كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.

المادة 31 : إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تســلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.

المادة 32 : للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب.

المادة 33 : للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.

المادة 34 : يستفـيد الموظف من الخدمات الاجتماعـية في إطـارالتشـريع المعمول به.

المادة 35 : يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به.

المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 37 : للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية.

المادة 38 : للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.

المادة 39 : للموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا الأمر.

الفصل الثاني : واجبات الموظف

المادة 40 : يجب على الموظف، في إطار تأدية مهامه، احترام سلطة الدولة وفــرض احترامها وفـقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

المادة 41 : يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل أمانـة وبدون تحيز.

المادة 42 : يجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة.

كما يجب عليه أن يتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم.

المادة 43 : يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي أسنــدت إليهــم. ولا يمكنهــم ممارسة نشــاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.

غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.

وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعين.

المادة 44 : بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى من المادة 43 أعلاه، يمكـن الموظفيـن المنتميـن إلى أسلاك أساتذة التعليم العالي والباحثين وكذا أسلاك الممـارسين الطبيين المتخصصين، ممارسة نشاط مربح في إطار خاص يوافق تخصصهم.

تسهر السلطة المؤهلة على ضمان مصلحة الخدمة وتتخذ أي إجراء مناسب إذا اقتضت الحاجة ذلك.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 45 : يمنع على كل موظف، مهما كانت وضعيته في السلم الإداري، أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه، مباشرة أو بواسطـة شخص آخر، بأية صفة من الصفات، مصالـح من طبيعتـها أن تؤثـرعلى استقلاليته أو تشكل عائقا للقيام بمهمته بصفة عادية في مؤسسة تخضـع إلى رقابة الإدارة التي ينتمي إليها أو لها صلة مع هذه الإدارة، وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

المادة 46 : إذا كان زوج الموظف يمارس، بصفة مهنية، نشاطـا خاصا مربحا، وجب على الموظف التصريح بذلك للإدارة التي ينتمي إليها وتتخذ السلطة المختصة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، التدابير الكفيلـة بالمحافظة على مصلحة الخدمة.

يعد عدم التصريح خطأ مهنيا يعرض مرتكبه إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.

المادة 47 : كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه.

لا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه.

المادة 48 : يجب على الموظف الالتزام بالسر المهني. ويمنع عليه أن يكشف محتوى أية وثيقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهـامه، ما عدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة. ولا يتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة.

المادة 49 : على الموظف أن يسهر على حماية الوثائق الإدارية وعلى أمنها.

يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف الملفات أو المستندات أو الوثائق الإدارية ويتعرض مرتكبها إلى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية.

المادة 50 : يتعين على الموظف أن يحافظ على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه.

المادة 51 : يجب على الموظف، ألا يستعمل، بأية حال، لأغراض شخصية أو لأغراض خارجـة عن المصلحـة، المحلات والتجهيزات ووسائل الإدارة.

المادة 52 : يجب على الموظف التعامل بأدب واحترام في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.

المادة 53 : يجب علـى الموظف التعامل مع مستعملي المرفق العام بلياقة ودون مماطلة.

المادة 54 : يمنـع على الموظف تحت طائلة المتابعات الجزائية، طـلب أو اشتـراط أو استلام، هدايا أو هبات أو أية امتيازات من أي نوع كانت، بطريقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، مقابل تأدية خدمة في إطار مهامه.

الباب الثالث

الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية

المادة 55 : الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية هي :

- الهيكل المركزي للوظيفة العمومية،

- المجلس الأعلى للوظيفة العمومية،

- هيئات المشاركة والطعن.

الفصل الأول : الهيكل المركزي للوظيفة العمومية

المادة 56 : الهيكل المركزي للوظيفة العمومية إدارة دائمة للدولـة، تكلف على وجه الخصوص بما يأتي :

- اقتراح عناصـر السياسة الحكوميـة في مجال الوظيفـة العموميـة والتدابير اللازمة لتنفيذها،

- السهر، بالاتصال مع الإدارات المعنية، على تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وضمان مطابقة النصوص المتخذة لتطبيقه،

- ضمان مراقبة قانونية الأعمال الإدارية المتّصلة بتسيير المسار المهني للموظفين،

- تقييم تسيير الموارد البشريـة في المؤسسـات والإدارات العمومية، وضمان ضبط التعدادات،

- تنفيذ سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم،

- تمثيل مصالح الدولة بصفتها مستخدمة، عند الاقتضاء، أمام الجهات القضائية.

المادة 57 : تحدد صلاحـيات الهيكل المركزي للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني : المجلس الأعلى للوظيفة العمومية

المادة 58 : تنشأ هيئة للتشاور تسمى "المجلس الأعلى للوظيفة العمومية".

المادة 59 : يكلف المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بما يأتي :

- ضبط المحاور الكبرى لسياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية،

- تحديد سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم،

- دراسة وضعية التشغيـل في الوظيفـة العمومية على المستويين الكمي والنوعي،

- السهر على احترام قواعد أخلاقيات الوظيفة العمومية،

- اقتراح كل تدبيرمن شأنه ترقية ثقافة المرفق العام.

كما يستشار، زيادة على ذلك، في كل مشروع نص تشريعي ذي علاقة بقطاع الوظيفة العمومية.

المادة 60 : يتشكل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من ممثلين عن :

- الإدارات المركزية في الدولة،

- المؤسسات العمومية،

- الجماعات الإقليمية،

- المنظمات النقابية للعـمال الأجـراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، في مفهـوم أحكام القانـون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.

كما يضم شخصيات يتم اختيارها لكفاءتها في ميدان الوظيفة العمومية.

تحدد تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.

المادة 61 : يرفع المجلس الأعلى للوظيفة العموميةذ لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن وضعية الوظيفة العمومية.

الفصل الثالث : هيئــات المشاركــة والطعن

المادة 62 : تنشأ في إطار مشاركة الموظفين في تسيير حياتهم المهنية :

- لجان إدارية متساوية الأعضاء،

- لجان طعن،

- لجان تقنية.

المادة 63 : تنشأ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حسب الحالة، لكل رتبة أو مجموعة رتب، أو سلك أو مجموعة أسلاك تتساوى مستويات تأهيلها لدى المؤسسات والإدارات العمومية.

تتضمن هذه اللجان، بالتساوي، ممثلين عن الإدارة وممثلين منتخبين عن الموظفين.

وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أوممثل عنها، يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة.

المادة 64 : تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين.

وتجتمع، زيادة على ذلك، كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي.

المادة 65 : تنشأ لجنة طعن لـدى كل وزير وكل وال وكذا لـدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية.

تتكون هذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين.

وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختــار من بيــن الأعضــاء المعينيــن بعنـوان الإدارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في لجان الطعن.

المادة 66 : يجب أن تنصب لجان الطعن في أجل شهرين (2) بعد انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

المادة 67 : تخطر لجان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.

المادة 68 : يقدم المرشحون إلى عهدة انتخابية قصد تمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.

إذا كان عدد المصوتين أقل من نصف الناخبين، يجرى دور ثان للانتخابات.

و في هذه الحالة، يمكن أن يترشح كل موظف يستوفي شروط الترشح. ويصحّ حينئذ الإنتخاب مهما يكن عدد المصوتين.

المادة 69 : عندما لا توجد منظمات نقابية ذات تمثيل لدى مؤسسة أو إدارة عمومية، يمكن كل الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح أن يقدموا ترشيحهم لانتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

المادة 70 : تستشار اللجان التقنية في المسائل المتعلقة بالظروف العامة للعمل وكذا النظافة والأمن داخل المؤسسات والإدارات العمومية المعنية.

المادة 71 : تنشـأ اللجان التقنية لدى المؤسـسات والإدارات العمومية وتتشكل مـن عــدد متســاو من ممثلــي الإدارة والممثلين المنتخبين للموظفين.

و ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في اللجان التقنية.

المادة 72 : يعين ممثـلو الإدارة لدى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية من الهيئة التي لها سلطة التعيين.

المادة 73 : تحـدد اختصاصات اللجـان المذكـورة في المادة 62 أعلاه وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي وكذا كيفيات سير الانتخابات، عن طريق التنظيم.

الباب الرابع

تنظيم المسار المهني

الفصل الأول : التوظيـف

المادة 74 : يخضع التوظيف إلى مبدأ المساواة في الالتحاق الوظائف العمومية.

المادة 75 : لا يمكن أن يوظف أيّاً كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :

- أن يكون جزائري الجنسية،

- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية،

- أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها،

- أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية،

- أن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد الالتحاق بها.

المادة 76 : يمكن الإدارة، عند الاقتضاء، تنظيم الفحص الطبي للتوظيف في بعض أسلاك الموظفين.

المادة 77 : يمكـن أن توضح القوانين الأساسيـة الخاصة، عند الحاجـة، ونـظرا لخـصوصيات بعض الأسلاك، شروط التوظيف المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه.

كما يمكنها أن تحدد الأسلاك التي يتوقف الالتحاق بها على إجراء تحقيق إداري مسبق.

المادة 78 : تحدد السن الدنيا للالتحاق بوظيفة عمومية بثماني عشرة (18) سنة كاملة.

المادة 79 : يتوقف الالتحاق بالرتبة على إثبات التأهيل بشهادات أو إجازات أو مستوى تكوين.

المادة 80 : يـتم الالتحـاق بالوظائـف العموميـة عـن طريق :

- المسابقة على أساس الاختبارات،

- المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين،

- الفحص المهني،

- التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية، لدى مؤسسات التكوين المؤهلة.

المادة 81 : يعلن نجاح المترشحين في مسابقة على أساس الإختبارات أو مسابقة على أساس الشهادات أو اختبار مهني من طرف لجنة تضع قائمة ترتيبية على أساس الاستحقاق.

المادة 82 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه وإجرائها عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني : التربص

المادة 83 : يعين كل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.

غير أنه يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة ونظرا للمؤهلات العالية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة.

المادة 84 : يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.

المادة 85 : بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في ?المادة 84 أعلاه يتم :

- إما ترسيم المتربص في رتبته،

- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة فقط،

- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.

المادة 86 : يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.

المادة 88 : لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع.

المادة 89 : لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعى للترسيم فيه.

المادة 90 : فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد احتســاب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.

المادة 91 : تخضع المسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية للمتربص إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

المادة 92 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

الفصل الثالث : التسيير الإداري للمسار المهني للموظف

المادة 93 : يتعين على الإدارة تكوين ملف إداري لكل موظف.

يجب أن يتضمن الملف مجموع الوثائق المتعلقـة بالشهـادات والمؤهلات والحالة المدنية والوضعية الإدارية للموظف. وتسجل هذه الوثائق وترقم وتصنف باستمرار.

يتـم استغـلال الملف الإداري لتسيير الحياة المهنيـة للموظف فقط.

يجب ألاّ يتضمن الملف الإداري أي ملاحظة حول الآراء السياسيـة أو النقـابية أو الدينية للمعني.

المادة 94 : يمنح الموظف بطاقة مهنية تحدد خصائصها وشروط استعمالها عن طريق التنظيم.

المادة 95 : تعود صلاحيات تعيين الموظفين إلى السلطة المخولة بمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها.

المادة 96 : يبلـغ الموظف بكـل القرارات المتعلـقة بوضعيته الإدارية وتنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين وترسيم وترقية الموظفين وإنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.

*

يحـدد محتـوى هذه النشرة الرسمية وخصائصها عن طريق التنظيم.

الفصل الرابع : تقييم الموظف

المادة 97 : يخضع كل موظـف، أثناء مسـاره المهني، إلى تقييم مستمـر ودوري يهدف إلى تقدير مؤهلاته المهنية وفقا لمناهج ملائمة.

المادة 98 : يهدف تقييم الموظف إلى :

- الترقية في الدرجات،

- الترقية في الرتبة،

- منح امتيازات مرتبطة بالمرد ودية وتحسين الأداء،

- منح الأوسمة التشريفية والمكافآت.

المادة 99 : يرتكز تقييم الموظف على معايير موضـوعيـة تهدف على وجه الخصوص إلى تقدير :

- احترام الواجبات العامة والواجبات المنصوص عليها في القوانين الأساسية،

- الكفاءة المهنية،

- الفعالية والمردودية،

- كيفية الخدمة.

يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة على معايير أخرى، نظرا لخصوصيات بعض الأسلاك.

المادة 100 : تحدد المؤسسات والإدارات العمومية، بعد استشارة اللجـان الإدارية المتساوية الأعضاء وموافقة الهيكل المركزي للوظيفة العمومية، مناهج التقييم التي تتلاءم وطبيعة نشاطات المصالح المعنية.

المادة 101 : تعود سلطة التقييم والتقدير للسلطة السلمية المؤهلة.

يتم التقييم بصفة دورية. وينتج عنه تقييم منقط مرفق بملاحظة عامة.

المادة 102 : تبلّغ نقطة التقييم إلى الموظف المعني الذي يمكنه أن يقدم بشأنها تظلما إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها.

تحفـظ استمـارة التقيـيم في ملـف الموظـف.

المادة 103 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

الفصل الخامس : التكوين

المادة 104 : يتعين على الإدارة تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى بصفة دائمة، قصد ضمان تحسين تأهيل الموظف وترقيته المهنية، وتأهيله لمهام جديدة.

المادة 105 : تحدد شروط الالتحاق بالتكوين وتحسين المستوى وكيفيات تنظيمه ومدته وواجبات الموظف وحقوقه المترتبة على ذلك، عن طريق التنظيم.

الفصل السادس : الترقية في الدرجات والترقية في الرتب

المادة 106 : تتمثل الترقية في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلـى مباشـرة وتتم بصفة مستمرة حسب الوتائر والكيفيات التي تُحدد عن طريق التنظيم.

المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :

- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،

- بعد تكوين متخصص،

- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،

- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.

لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.

تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 108 : يعـفى الموظـف الذي تـمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص.

المادة 109 : تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.

المادة 110 : تحدد النسب المخصصة لمختلف أنماط الترقيـة المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، عن طريق القوانين الأساسية الخاصة.

المادة 111 : يتم تسيير المسار المهني للموظفين في إطار سياسة تسيير تقديرية للموارد البشرية تكرس من خلال المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

الفصل السابع : الأوسمة الشرفية والمكافآت

المادة 112 : يمكن أن يسلم الموظفون أوسمة شرفية ومكافآت في شكل ميداليات استحقاق أو شجاعة وشهادات وزارية.

تحدد طبيعة الأوسمـة الشرفية والمكافـآت وخصائصـها وكيفيات منحها عن طريق التنظيم.

المادة 113 : يمكن الموظف الذي قام أثناء تأديته مهامه بعمل شجاع مثبت قانونا أو قام بمجهودات استثنائية ساهمت في تحسين أداء المصلحة، أن يستفيد من أوسمة شرفية و/أو مكافآت، بعد استشارة لجنة خاصة تنشأ لدى السلطة الوزارية المختصة.

يحدد تشكيل هذه اللجنة وسيرها وصلاحياتها الخاصة عن طريق التنظيم.

الباب الخامس

التصنيف - الراتب

المادة 114 : تنقسم المجموعات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا الأمر إلى أصناف توافق مختلف مستويات تأهيل الموظفين.

يضـم كل صنف درجات توافق تقدم الموظف في رتبته.

يخصص لكل درجة رقم استدلالي يوافق الخبرة المهنية المحصل عليها من الموظف.

المادة 115 : تشكل الأصناف والدرجات والأرقام الاستدلالية المقابلة لها الشبكة الاستدلالية للرواتب.

يحدد عدد الأصناف، والحد الأدنى والأقصى لكل صنف وعدد الدرجات وكذا قواعد الترقية في الدرجات عن طريق التنظيم.

المادة 116 : يمكن أن تصنف بعض رتب المجموعة "أ" المنصوص عليها في المادة 8 من هذا الأمر التي يتطلب الالتحاق بها مستوى تأهيل عال، في أقسام خارج الصنف تتضمن درجات وأرقام استدلالية كما هو منصوص عليها في المادتين 114 و115 أعلاه.

المادة 117 : إذا لم ينص قانون أساسي خاص على إمكانية ترقية موظف ينتمي إلى سلك ذي رتبة وحيدة، تمنح نقاط استدلالية إضافية وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 118 : تحدد القوانين الأساسية الخاصة تصنيف كل رتبة.

المادة 119 : يتكون الراتب المنصوص عليه في المادة 32 من هذا الأمر من :

- الراتب الرئيسي،

- العلاوات والتعويضات.

يستفيد الموظف، زيادة على ذلك، من المنح ذات الطــابع العــائلي المنــصوص علــيها في التنظيم المعمول به.

المادة 120 : يتقاضى الموظف، مهما تكن رتبته، راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي يمارس مهامه فيها فعليا.

المادة 121 : يوافق الراتب الأساسي الرقم الاستدلالي الأدنى للصنف. ويمثل الراتب المقابل للواجبات القانونية الأساسية للموظف.

المادة 122 : يتحدد الراتب الرئيسي من خلال الرقم الاستدلالي الأدنى للرتبة مضافا إليه الرقم الاستدلالي المرتبط بالدرجة المتحصل عليها.

وينتج الراتب الرئيسي من حاصل ضرب الرقم الاستدلالي للراتب الرئيسي في قيمة النقطة الاستدلالية.

المادة 123 : تحدد على التوالي قيمة النقطة الاســتدلالية وكـذا المعايير التي تضبط تطورها بمرسوم.

المادة 124 : تخصص التعويضات لتعويض التبعيات الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات، وكذا بمكان ممارستها وبالظروف الخاصة للعمل.

تخصص المنح للحث على المرد ودية وتحسين الأداء.

المادة 125 : زيادة على الراتب المنصوص عليه في المادة 119 أعلاه، يمكن الموظف أن يستفيد من تعويضات مقابل المصاريف الناتجة عن ممارسة مهامه.

المادة 126 : تؤسس كـل منحـة أو تعـويـض بمـرسـوم.

الباب السادس

الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله

المادة 127 : يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية :

1 - القيام بالخدمة،

2 - الانتداب،

3 - خارج الإطار،

4 - الإحالة على الاستيداع،

5 - الخدمة الوطنية.

تحدد القوانين الأساسية الخاصة نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2 و3 و4 أعلاه.

الفصــل الأول : وضعية القيام بالخدمــة

المادة 128 : القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في ?المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغـل من المناصب المنصـوص عليها في المـادتين 10 و15 من هذا الأمر.

المادة 129 : ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف :

- الموجود في عطلة سنوية،

- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني،

- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة،

- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر،

- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطارالاحتياط،

- الذي استدعي في إطار الاحتياط،

- الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.

المادة 130 : يمكن وضع الموظفين التابعين لبعض الرتب في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى غير التي ينتمون إليها ضمن الشروط والكيفيات المحددة في القوانين الأساسية الخاصة.

المادة 131 : يمكن وضع الموظفين تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومية لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة.

يجب أن يتمتع الموظفون الذين يوضعون تحت التــصرف بمــؤهلات ذات عـلاقة بموضوع الجمعية المعنية.

يمارس هؤلاء الموظفون مهامهم تحت سلطة مسؤول الجمعية التي وضعوا تحت تصرفها ويستمر دفع رواتبهم من طرف مؤسستهم أو إدارتهم الأصلية.

المادة 132 : تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني : وضعية الانتداب

المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.

الانتـداب قابـل للإلغـاء.

المادة 134 : يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :

- وظيفة عضو في الحكومة،

- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،

- وظيفة عليا للدولة أو منصب عالٍ في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها،

- عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به،

- متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة،

- تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية،

- متابعة تكوين أو دراسات، إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.

المادة 135 : يمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة :

- نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/أو في رتبة غير رتبته الأصلية،

- وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه،

- مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.

المادة 136 : يكرس الانتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤهلة، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات.

غير أن فتــرة الانـتداب للحالات المنصوص عليها في المــادة 134 أعــلاه تساوي مدد شغل الوظيفة أو العهدة أو التكوين أو الدراسات التي تم الانتداب من أجلها.

المادة 137 : يخضـع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه.

يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها.

غير أنه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.

المادة 138 : يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي، عند انقضاء مدة انتدابه، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

المادة 139 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

الفصل الثالث : وضعية خارج الإطار

المادة 140 : وضعية خارج الإطار هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها الموظف بطلب منه، بعــد استنفاد حقوقـه في الانتداب، في إطار أحكام المادة 135 أعلاه، في وظيفة لايحكمها هذا القانون الأساسي.

المادة 141 : لا يمكــن أن يوضع فـي حالـة خــارج الإطــار إلا الموظفـون المنتمون إلى الفوج (أ) المنصوص عليــه في المادة 8 من هذا الأمر.

تكرس وضعية خارج الإطار بقرار إداري فردي من السلطة المخولة، لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.

لا يستفيد الموظفون الذين يوضعون في حالة خارج الإطار من الترقية في الدرجات.

المادة 142 : يتقاضى الموظف الذي يوجد في وضعية خارج الإطار راتبه ويتم تقييمه من قبل المؤسسة أوالهيئة التي وضع لديها في هذه الوضعية.

المادة 143 : يعاد إدماج الموظف عند إنقضاء فترة وضعية خارج الإطار في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا على العدد.

المادة 144 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 141 و142 أعلاه، عن طريق التنظيم.

الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع

المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.

وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.

غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.

المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :

- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،

- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،

- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،

- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.

المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.

بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.

المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.

المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.

تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.

تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.

المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.

المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.

المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

الفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية

المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".

يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.

ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.

المادة 155 : يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.

الفصل السادس : حركات نقل الموظفين

المادة 156 : يمكن أن تكون حركات نقل الموظفين ذات طابع عام ودوري أو ذات طابع محدود وظرفي. وتتم في حدود ضرورات المصلحة.

كما تؤخذ في الاعتبار رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية وأقدميتهم وكذا كفاءتهم المهنية.

المادة 157 : يمكن نقل الموظف بطلب منه، مع مراعاة ضرورة المصلحة.

المادة 158 : يمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك. ويؤخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ولو بعد إتخاد قرار النقل. ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل.

المادة 159 : يستفيد الموظف الذي تم نقله إجباريا لضرورة المصلحة من استرداد نفقات التنقل أو تغيير الإقامة أو التنصيب طبقا للتنظيم المعمول به.

الباب السابع

النظام التأديبي

الفصل الأول : المبادئ العامة

المادة 160 : يشكـل كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية.

المادة 161 : يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العام,

المادة 162 : تتخذ الإجراءات التأديبية السلطة التي لها صلاحيات التعيين.

الفصل الثاني : العقوبات التأديبية

المادة 163 : تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :

1 - الدرجة الأول :

- التنبيه،

- الإنذار الكتابي،

- التوبيخ.

2 - الدرجة الثانية :

- التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،

- الشطب من قائمة التأهيل.

3 - الدرجة الثالثة :

- التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (8) أيام،

- التنزيل من درجة إلى درجتين،

- النقل الإجباري.

4 - الدرجـة الرابعة :

- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،

- التسريح.

المادة 164 : يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة، نظــرا لخصوصــيات بعــض الأسـلاك، علــى عقوبات أخــرى في إطار الدرجات الأربع المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه.

المادة 165 : تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني.

تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبتّ في القضيـة المطروحة عليهـا في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريـخ إخطارها.

المادة 166 : يجب أن يخطر المجلس التأديبي، بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، في أجل لا يتعدى خمسة وأربعيـن (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ.

يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.

المادة 167 : يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديـبية.

المادة 168 : يجب على الموظف الذي يحال على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي المثول شخصيا، إلاّ إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك.

ويبلّغ بتاريخ مثوله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام.

يمكن الموظف، في حالة تقديمه لمبرر مقبول لغيابه أن يلتمس من اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي، تمثيله من قبل مدافعه.

في حالة عدم حضور الموظف الذي استدعي بطريقة قانونية، أو حالة رفض التبرير المقدم من قبله تستمر المتابعة التأديبية.

المادة 169 : يمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا.

ويحق له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه.

المادة 170 : تتداول اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي، في جلسات مغلقة.

يجب أن تكون قرارات المجلس التأديبي مبررة.

المادة 171 : يمكن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، قبل البت في القضية المطروحة.

المادة 172 : يبلّغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام ابتداءً من تاريخ اتخاذ هذا القرار. ويحفظ في ملفه الإداري.

المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا.

يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي.

إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو إذا تمت تبرئته من الأعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة، يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه.

المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.

ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.

ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.

وفي كل الأحوال، لا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.

المادة 175 : يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة، أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.

المادة 176 : يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.

وإذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.

وفي حالة إعادة الاعتبار، يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني.

الفصل الثالث : الأخطاء المهنية

المادة 177 : تعرّف الأخطاء المهنية بأحكام هذا النص.

تصنف الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يأتي :

- أخطاء من الدرجة الأولى،

- أخطاء من الدرجة الثانية،

- أخطاء من الدرجة الثالثة،

- أخطاء من الدرجة الرابعة.

المادة 178 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح.

المادة 179 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :

1 - المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و/أو أملاك الإدارة،

2 - الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و181 أدناه.

المادة 180 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الـثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :

1 - تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،

2 - إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،

3 - رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول،

4 - إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،

5 - استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.

المادة 181 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي :

1 - الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخــص طبيعي أو معنــوي مقابــل تأديتــه خدمة في إطار ممارسة وظيفته،

2 - ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،

3 - التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،

4 - إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،

5 - تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،

6 - الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الأمر.

المادة 182 : توضّح القوانين الأساسية الخاصة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتبعا لخصوصيات بعض الأسلاك، مختلف الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد 178 إلى 181 أعلاه.

المادة 183 : تؤدي حالات الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد من 178 إلى 181 من هذا الأمر إلى تطبيق إحدى العقوبات التأديبية من نفس الدرجة، كما هو منصوص عليها في المادة 163 أعلاه.

المادة 184 : إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 185 : لا يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة التسريح أو العزل أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية.

الباب الثامن

المدة القانونية للعمل - أيام الراحة القانونية

الفصل الأول : المدة القانونية للعمل

المادة 186 : تحدد المدة القانونية للعمل في المؤسـسات والإدارات العمومية طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 187 : يمكن أن تقلص المدة القانونية للعمل بالنسبة للموظفين الذين يقومون بنشاطات متعبة جدا و/أو خطيرة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 188 : يمكن مطالبة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك بتأدية مهامهم ليلا بين الساعة التاسعـة ليلا (21.00) والساعة الخامسة صباحا (5.00) وذلك نظرا لخصوصية المصلحة ووفقا لشروط تحددها القوانين الأساسية الخاصة.

المادة 189 : مع مراعاة مدة العمل اليومية القصوى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن دعوة الموظفين لتأدية ساعات عمل إضافية.

يتم اللجوء إلى الساعات الإضافية للضرورة القصوى للمصلحة وبصفة استثنائية.

ولا يمكن بأية حال أن تتعدى الساعات الإضافية نسبة 20% من المدة القانونية للعمل.

المادة 190 : تحدد شروط العمل الليلي وكيفيات اللجوء إلى الساعات الإضافية وكذا الحقوق المرتبطة بها عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني : أيام الراحة القانونية

المادة 191 : للموظف الحق في يوم كامل للراحة أسبوعيا طبقا للتشريع المعمول به.

غير أنه يمكن أن يؤجل اليوم الأسبوعي للراحة، في إطار تنظــيم العــمل، إذا اقتــضت ضرورة المصلحة ذلك.

المادة 192 : للموظف الحق في أيام الراحة والعطل المدفوعة الأجر المحددة في التشريع المعمول به.

المادة 193 : يوم الراحة الأسبوعي وأيام العطل المدفوعة الأجر أيام راحة قانونية.

للموظف الذي عمل في يوم راحة قانونية الحق في راحة تعويضية لنفس المدة.

تـحدد كيفـيات تطبـيق هـذه المادة عن طريق التنظيم.

الباب التاسع

العطل - الغيابات

الفصل الأول : العـطل

المادة 194 : للموظف الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر.

المادة 195 : يمكن الموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني، لا سيما في ولايات الجنوب، وكذا الذين يعملون في الخارج في بعض المناطق الجغرافية، الاستفادة من عطل إضافية.

تحـدد كيفـيات تطبيـق هذه المـادة عن طريق التنظيم.

المادة 196 : تمنح العطلة السنوية على أساس العمل المؤدى خلال الفترة المرجعية التي تمتد من أول يوليو من السنة السابقة للعطلة إلى 30 يونيو من سنة العطلة.

بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف، تحتسب مدة العطلة السنوية بحصة نسبية توافق فترة العمل المؤداة.

المادة 197 : تحتسب العطلـة السنوية المدفوعة الأجر علـى أساس يومين ونصف يوم في الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين (30) يوما في السنة الواحدة للعمل.

المادة 198 : كل فـترة تساوي أربعة وعشـرين (24) يوما أو أربعة (4) أسابيع عمل تعادل شهر عمل عند تحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الأجر.

وتعتبر كل فترة عـمل تتعدى خمسة عشـر (15) يوما معادلة لشهر من العمل بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف.

المادة 199 : يمكن استدعاء الموظف المتواجد في عطلة لمباشرة نشاطاته للضرورة الملحة للمصلحة.

المادة 200 : لا يجوز إنهاء علاقة العمل أو إيقافها أثناء العطلة السنوية.

المادة 201 : توقف العطلة السنوية إثر وقوع مرض أو حادث مبرر.

ويستفيد الموظف في هذه الحالة من العطلة المرضـــية ومن الحقــوق المرتبطــة بهــا والمنصــوص عليهــا في التشريع المعمول به.

المادة 202 : لا يمكن بأي حال أن تخول العطلة المرضية الطويلة الأمد كما يحددها التشريع المعمول به، مهما كانت مدتها، الحق في أكثر من شهر واحد كعطلة سنوية.

المادة 203 : يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية أن تقوم بإجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا.

المادة 204 : تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية :

- فترة العمل الفعلي،

- فترة العطلة السنوية،

- فترات الغيابات المرخص بها من قبل الإدارة،

- فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المادتين 191 و192 أعلاه،

- فترات عطلة الأمومة أو المرض أو حوادث العمل،

- فترات الإبقاء في الخدمة الوطنية أو التجنيد ثانية.

المادة 205 : لا يمكن بأي حال تعويض العطلة السنوية براتب.

المادة 206 : يمنع تأجيل العطلة السنوية، كلها أو جزء منها، من سنة إلى أخرى.

غير أنه يمكن الإدارة، اذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك أو سمحت به، إما جدولة العطلة السنوية أو تأجيلها أو تجزئتها في حدود سنتين.

الفصل الثاني : الغيابات

المادة 207 : باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الأمر، لا يمكن الموظف، مهما تكن رتبته، أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها.

يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب، وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

المادة 208 : يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية :

- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،

- للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،

- للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب،

- لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.

- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية.

المادة 209 : يمكن الموظف أيضا الاستفادة من تراخيص للغياب، دون فقدان الراتب، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي، التي لها علاقة بنشاطاته المهنية.

المادة 210 : للموظف الحق، مرة واحدة خلال مساره المهني، في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (30) يوما متتالية لاداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.

المادة 211 : يمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر، إلى فترات تراخيص الغيابات المنصوص عليها في المواد من 208 إلى 210 من هذا الأمر.

المادة 212 : للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية :

- زواج الموظف،

- ازدياد طفل للموظف،

- ختان ابن الموظف،

- زواج أحد فروع الموظف،

- وفاة زوج الموظف،

- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.

المادة 213 : تستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به.

المادة 214 : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.

يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.

المادة 215 : يمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة، لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام في السنة.

الباب العاشر

إنهاء الخدمة

المادة 216 : ينتـج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن :

- فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها،

- فقدان الحقوق المدنية،

- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية،

- العـزل،

- التسريح،

- الإحالة على التقاعد،

- الوفاة.

يتقرر الإنهاء التام للخدمة بنفس الأشكال التي يتم فيها التعيين.

المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.

المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.

إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.

المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.

وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.

الباب الحادي عشر

أحكام انتقالية ونهائية

المادة 221 : تبقى الأحكام القانونية الأساسية المعــمول بهــا عــند تــاريـخ نــشر هــذا الأمـر في الجريدة الرسمية، لا سيـما أحكـام المرسـوم رقم 85-59 المـؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسـات والإدارات العمــومية ومجــموع النــصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا النصوص المتعلقة بالمرتبات والأنظـمة التعــويضيـة، سارية المفعـول إلى غايـة صـدور النصــوص التنــظيمية المنصــوص علــيها في هذا الأمر.

المادة 222 : تلغى الفقرة 2 من المادة 22 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقايـة من النزاعات الجماعيـة في العمل وتسويـتها وممارسة حق الإضراب.

المادة 223 : يطبق نظام التصنيف والمرتبات المنصوص عليه في المواد من 114 إلى 126 من هذا الأمر، مع احترام الحقوق المكتسبة للموظفين.

المادة 224 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعـبيّة.

حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقة

الدستور الجزائري

دســـتــــور
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الجريدة الرسمية رقم 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996
معدل بـ :
القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أبريل 2002 الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخة في 14 أبريل 2002
القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008


ديباجــة
الشعب الجزائري شعب حر، ومصمم على البقاء حرا.
فتاريخه الطويل سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرية، وأرض العزة والكرامة.
لقد عرفت الجزائر في أعز اللحظات الحاسمة التي عاشها البحر الأبيض المتوسط، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النوميدي، والفتح الإسلامي، حتى الحروب التحريرية من الاستعمار، روادا للحرية، والوحدة والرقي، وبناة دول ديمقراطية مزدهرة، طوال فترات المجد والسلام.
وكان أول نوفمبر 1954 نقطة تحول فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها، وقيمها، والمكونات الأساسية لهويتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية. وتمتد جذور نضالها اليوم في شتى الميادين في ماضي أمتها المجيد.
لقد تجمع الشعب الجزائري في ظل الحركة الوطنية، ثم انضوى تحت لواء جبهة التحرير الوطني، وقدم تضحيات جساما من أجل أن يتكفل بمصيره الجماعي في كنف الحرية والهوية الثقافية الوطنية المستعادتين، ويشيد مؤسساته الدستورية الشعبية الأصيلة.
وقد توجت جبهة التحرير الوطني ما بذلـه خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التحريرية الشعبية بالاستقلال، وشيدت دولة عصرية كاملة السيادة.
إن إيمان الشعب بالاختيارات الجماعية مكنه من تحقيق انتصارات كبرى، طبعتها استعادة الثروات الوطنية بطابعها، وجعلتها دولة في خدمة الشعب وحده، تمارس سلطاتها بكل استقلالية، بعيدة عن أي ضغط خارجي.
إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، وضمان الحرية لكل فرد.
فالدستور يجسم عبقرية الشعب الخاصة، ومرآته الصافية التي تعكس تطلعاته، وثمرة إصراره، ونتاج التحولات الاجتماعية العميقة التي أحدثها، وبموافقته عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون.
إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات، ويكفل الحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده.
فالشعب المتحصن بقيمه الروحية الراسخة، والمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة الفعالة في التقدم الثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي، في عالم اليوم والغد.
إن الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربية، وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها، ثورة أول نوفمبر، ويشرفها الاحترام الذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم.
وفخر الشعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليات، وتمسكه العريق بالحرية، والعدالة الاجتماعية، تمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدستور الذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة رواد الحرية، وبناة المجتمع الحر.
البـاب الأول
المبـادئ العـامـة التـي تـحكم المـجتـمع الجـزائـري

الفـصـل الأول : الجـزائـر

المادة الأولى : الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية.وهي وحدة لا تتجزأ.

المادة 2 : الإسلام دين الدولة.

المادة 3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية.

المادة 3 مكررالتعديل الدستوري المؤرخ في  10 أبريل 2002  المصادق عليه حسب الإجراء الوارد  في المادة 176 من الدستور. : تمازيغت هي كذلك لغة وطنية.
تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني.

المادة 4 : عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر.

المادة 5التعديل الدستوري المؤرخ في  15 نوفمبر 2008. : العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما غير قابلين للتغيير.
هذان الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهورية بالصفات التالية:
1- علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون.
2- النشيد الوطني هو "قسما" بجميع مقاطعه.
يحدد القانون خاتم الدولة.

الفـصـل الثـانـي : الشـعب

المادة 6 : الشعب مصدر كل سلطة.
السيادة الوطنية ملك للشعب وحده.

المادة 7 : السلطة التأسيسية ملك للشعب.
يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.
يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.
لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة.

المادة 8 : يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي:
- المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه،
- المحافظة على الهوية، والوحدة الوطنية، ودعمها،
- حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة،
- القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،
- حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاخـتـلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.

المادة 9 : لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي:
- الممارسات الإقطاعية، والجهوية، والمحسوبية،
- إقامة علاقات الاستغلال والـتبعية،
- السلوك المخالف للخُلُق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر.

المادة 10 : الشعب حر في اختيار ممثليه.
لا حدود لتمثيل الشعب، إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات.

الفـصل الثـالـث : الدولة

المادة 11 : تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب.
شعارها : " بالشعب وللشعب".
وهي في خدمته وحده .

المادة 12 : تُمارَس سيادة الدولة على مجالها البري، ومجالها الجوي، وعلى مياهها.
كما تُمارِس الدولة حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إليها.

المادة 13 : لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني.

المادة 14 : تقوم الدولة على مبادىء التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية .
المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية.

المادة 15 : الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية.
البلدية هي الجماعة القاعدية.

المادة 16 : يمثل المجلس المنتخب قاعدة الـلامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.

المادة 17 : الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية.
وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية والحية، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات.
كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات السلكية والـلاسلكية، وأملاكا أخرى محددة في القانون.

المادة 18 : الأملاك الوطنية يحددها القانون.
وتتكون من الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، والولاية، والبلدية.
يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون.

المادة 19 : تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة.
يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها.

المادة 20 : لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون. ويترتب عليه تعويض قبلي عادل، ومنصف.

المادة 21 : لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.

المادة 22 : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة.

المادة 23 : عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون.

المادة 24 : الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتتكفل بحماية كل مواطن في الخارج.

المادة 25 : تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي.
تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية.
كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية.

المادة 26 : تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها.
وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية.

المادة 27 : الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السياسي والاقتصادي، والحق في تقرير المصير، وضد كل تمييز عنصري.

المادة 28 : تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي، وتنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وتتبنى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافـه.

الفـصـل الرابــع : الحقوق والحريات

المادة 29 : كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يُتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.

المادة 30 : الجنسية الجزائرية، معرفة بالقانون.
شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محددة بالقانون.

المادة 31 : تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

المادة 31 مكررالتعديل الدستوري المؤرخ في  15 نوفمبر 2008. : تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 32 : الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة.
وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبُهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حُرمته.

المادة 33 : الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية، مضمون.

المادة 34 : تضمن الدولة عدم انتهاك حُرمة الإنسان.
ويُحظَر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة.

المادة 35 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكَبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية.

المادة 36 : لا مساس بحُرمة حرية المعتقد، وحُرمة حرية الرأي.

المادة 37 : حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون.

المادة 38 : حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن.
حقوق المؤلف يحميها القانون.
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي.

المادة 39 : لا يجوز انتهاك حُرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفـه، ويحميهما القانون.
سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.

المادة 40 : تضمن الدولة عدم انتهاك حُرمة المسكن.
فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامـه.
ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.

المادة 41 : حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.

المادة 42 : حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون.
ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.
وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.
ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة.
يُحظَر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.
لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.
تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.

المادة 43 : حق إنشاء الجمعيات مضمون.
تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية.
يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.

المادة 44 : يحقّ لكل مواطن يتمتع بحقوقـه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني.
حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.

المادة 45 : كل شخص يُعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانـته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون.

المادة 46 : لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم.

المادة 47 : لا يُتابع أحد، ولا يُوقف أو يُحتجز، إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.

المادة 48 : يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة.
يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته.
ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون.
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يُجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يُعلم بهذه الإمكانية.

المادة 49 : يترتب على الخطإ القضائي تعويض من الدولة.
ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته.

المادة 50 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن يَنتَخِب ويُنتخَب.

المادة 51 : يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون.

المادة 52 : الملكية الخاصة مضمونة.
حق الإرث مضمون.
الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية مُعترَف بها، ويحمي القانون تخصيصها.

المادة 53 : الحق في التعليم مضمون.
التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون.
التعليم الأساسي إجباري.
تنظم الدولة المنظومة التعليمية.
تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم، والتكوين المهني.

المادة 54 : الرعاية الصحية حق للمواطنين.
تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها.

المادة 55 : لكل المواطنين الحق في العمل.
يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية، والأمن، والنظافة.
الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارسته.

المادة 56 : الحق النقابي مُعترَف به لجميع المواطنين.

المادة 57 : الحق في الإضراب معترف به، ويُمارَس في إطار القانون.
يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.

المادة 58 : تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع.

المادة 59 : ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة.

الفصل الخـامس : الواجبات

المادة 60 : لا يعذر بجهل القانون.
يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية.

المادة 61 : يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدولة.
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكَبة ضد أمن الدولة.

المادة 62التعديل الدستوري المؤرخ في  15 نوفمبر 2008. : على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان.
تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.
وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة.

المادة 63 : يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لا سيما احترام الحق في الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولـة.

المادة 64 : كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة.
ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية.
لا يجوز أن تُحدَث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون.
ولا يجوز أن تُحدَث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.

المادة 65 : يجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما يجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم.

المادة 66 : يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير.

المادة 67 : يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا، بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون.

المادة 68 : لا يُسلّم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له.

المادة 69 : لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُسلّم أو يُطرد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء.

الباب الثاني
تنـظـيم السلطـات

الفـصـل الأول : السلطـة التـنفيذية

المادة 70 : يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة.
وهو حامي الدستور.
ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.
له أن يخاطب الأمة مباشرة .

المادة 71 : يُنتخَب رئيس الجمهورية، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها.
ويحدد القانون الكيفيات الأخرى للانتخابات الرئاسية.

المادة 72 : يمارس رئيس الجمهورية، السلطة السامية في الحدود المثبتة في الدستور.

المادة 73 : لا يحق أن يُنتخَب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي:
- يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية،
- يدين بالإسلام،
- يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،
- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،
- يُثبِت الجنسية الجزائرية لزوجه،
- يُثبِت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
- يُثبِت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942،
- يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
تحدد شروط أخرى بموجب القانون.

المادة 74التعديل الدستوري المؤرخ في  15 نوفمبر 2008. : مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة 75 : يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه.
ويباشر مهمته فور أدائـه اليمين.

المادة 76 : يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الآتي:

المادة 77التعديل الدستوري المؤرخ في  15 نوفمبر 2008. : يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية:
1 - هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية،
2 - يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،
3 - يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،
4 - يرأس مجلس الوزراء،
5 - يعين الوزير الأول وينهي مهامه،
6 - يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،
7 - يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامهم،
8 - يوقع المراسيم الرئاسية،
9 - له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
10 - يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
11 - يبرم المعاهدات الدولـية ويصادق عليها،
12 - يسلم أوسمة الدولـة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.

المادة 78 : يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :
1 - الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور،
2 - الوظائف المدنية والعسكرية في الدولـة،
3 - التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،
4 - رئيس مجلس الدولة،
5 - الأمين العام للحكومة،
6 - محافظ بنك الجزائر،
7 - القضاة،
8 - مسؤولو أجهزة الأمن،
9 - الولاة.
ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.

المادة 79التعديل الدستوري المؤرخ في  15 نوفمبر 2008. : يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.
ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية، وينسق من أجل ذلك، عمل الحكومة.
يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء.

المادة 80التعديل الدستوري المؤرخ في  15 نوفمبر 2008. : يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
ويمكن الوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة.

المادة 81التعديل الدستوري المؤرخ في  15 نوفمبر 2008. : يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله.
يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها.

المادة 82 : إذا لم تحصُل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا.
تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.

المادة 83 : ينفذ الوزير الأول وينسق مخطط العمل الذي يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني.

المادة 84 : تقدم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.
تعقُب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.
يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.
كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 135 و136 و137 أدناه.
للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة.
في هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول الاستقالـة، إلى أحكام المادة 129 أدناه.
يمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة.

المادة 85التعديل الدستوري المؤرخ في  15 نوفمبر 2008. : يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية :
1 - يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،
2 - يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،
3 - يوقع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك،
4 - يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و78 السابقتي الذكر،
5 - يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.

المادة 86 : يمكن الوزير الأول أن يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية.

المادة 87التعديل الدستوري المؤرخ في  15 نوفمبر 2008. : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم.
كما لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77 و78 و91 ومن93 إلى 95 و97 و124 و126 و127 و128 من الدستور.

المادة 88 : إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3 ) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون (60) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يَحِقّ لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولـة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 90 من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

المادة 89 : في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له، يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدولة في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية.
في هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات مدة أقصاها ستون (60) يوما.
يحدد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الأحكام.

المادة 90التعديل الدستوري المؤرخ في  15 نوفمبر 2008. : لا يمكن أن تُقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يَشرَع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة.
لا يمكن، في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و89، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 9 و10 من المادة 77 والمواد 79 و124 و129 و136 و137 و174 و176 و177 من الدستور.
لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 91 و93 و94 و95 و97 من الدستور، إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن.

المادة 91 : يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع.
ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفـتـيه المجتمعتين معا.

المادة 92 : يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي.

المادة 93 : يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.
ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد إستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.
تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية.
ويجتمع البرلمان وجوبا.
تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.

المادة 94 : يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.

المادة 95 : إذا وقع عُدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يُعلِن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.
ويجتمع البرلمان وجوبا.
ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يُعلِمُها بذلك.

المادة 96 : يُوقَف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات.
وإذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له، يخول رئيس مجلس الأمة باعتباره رئيسا للدولـة، كل الصلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية.
في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة، يتولى رئيس المجلس الدستوري وظائف رئيس الدولة حسب الشروط المبينة سابقا.

المادة 97 : يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم.
ويتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهما.
ويعرضها فورا على كل غرفـة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.

الفـصـل الثـانـي : السـلطـة التـشـريـعـيـة

المادة 98 : يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه.

المادة 99 : يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد 80 و84 و133 و134 من الدستور.
يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 137 من الدستور.

المادة 100 : واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته.

المادة 101 : يُنتخَب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
يُنتخَب ثلثا (2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
عدد أعضاء مجلس الأمة يساوي، على الأكثر، نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
يحدد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة.

المادة 102 : يُنتخَب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس (5) سنوات.
تحدد مهمة مجلس الأمة بمدة ست (6) سنوات.
تجدد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث (3) سنوات.
لا يمكن تمديد مهمة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية.
ويُثبِت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري.

المادة 103 : تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي، بموجب قانون عضوي.

المادة 104 : إثبات عضوية النواب وأعضاء مجلس الأمة من اختصاص كل من الغرفتين على حدة.

المادة 105 : مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى.

المادة 106 : كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها، يتعرض لسقوط مهمته البرلمانية.
ويقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، هذا السقوط بأغلبية أعضائهما.

المادة 107 : النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهمته النيابية إن إقترف فعلا يُخلّ بشرف مهمته.
يحدد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين، الشروط التي يتعرض فيها أي نائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء، ويقرر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية أعضائهما، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون.

المادة 108 : يحدد قانون عضوي الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه.

المادة 109 : الحصانة البرلمانية مُعترَف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية.
ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية.

المادة 110 : لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه.

المادة 111 : في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فورا.
يمكن المكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعلاه.

المادة 112 : يحدد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده.

المادة 113 : تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة أكبر النواب سنا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم.
ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه.
تطبق الأحكام السابقة الذكر على مجلس الأمة.

المادة 114 : ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.
ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.

المادة 115 : يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
يحدد القانون ميزانية الغرفتين والتعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة.
يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما.

المادة 116 : جلسات البرلمان علانية.
وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي.
يجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين، أو بطلب من الوزير الأول.

المادة 117 : يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي.

المادة 118 : يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة، ومدة كل دورة أربعة (4) أشهر على الأقل.
يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية. ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول، أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
تُختَتَم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.

المادة 119 : لكل من الوزير الأول والنواب حق المبادرة بالقوانين.
تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدمها عشرون (20) نائبا.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني.

المادة 120 : يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه.
تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه.
يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) أعضائه.
وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع، بطلب من الوزير الأول، لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف.
تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة.
وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص.
يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما (75) من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة.
وفي حالة عدم المصادقـة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.
تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدستور.

المادة 121 : لا يُقبَل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقـها .

المادة 122 : يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتية:
1) - حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لا سيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين،
2) - القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحق الأسرة، لا سيما الزواج، والطلاق، والبنوة، والأهلية، والتركات،
3) - شروط استقرار الأشخاص،
4) - التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية،
5) - القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب،
6) - القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإنشاء الهيئات القضائية،
7) - قواعد قانون العقوبات، والإجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لـها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السجون،
8) - القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ،
9) - نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية،
10) - التقسيم الإقليمي للبلاد،
11) - المصادقة على المخطط الوطني،
12) - التصويت على ميزانية الدولة،
13) - إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها ونسبها،
14) - النظام الجمركي،
15) - نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات،
16) - القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي،
17) - القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان،
18) - القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق النقابي،
19) - القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية،
20) - القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والـنباتية،
21) - حماية التراث الثقافي والتاريخي، والمحافظة عليه،
22) - النظام العام للغابات والأراضي الرعوية،
23) - النظام العام للمياه،
24) - النظام العام للمناجم والمحروقات،
25) - النظام العقاري،
26) - الضمانات الأساسية للموظفين، والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي،
27) - القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلحة،
28) - قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص،
29) - إنشاء فـئات المؤسسات،
30) - إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية.

المادة 123 : إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية:
- تنظيم السلطات العمومية، وعملها،
- نظام الانتخابات،
- القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،
- القانون المتعلق بالإعلام،
- القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،
- القانون المتعلق بقوانين المالية،
- القانون المتعلق بالأمن الوطني،
تتم المصادقة على القانون العضوي، بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء مجلس الأمة.
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره.

المادة 124 : لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان.
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.
تُعَدّ لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور.
تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء.

المادة 125 : يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.
يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول.

المادة 126 : يُصدِر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه إياه.
غير أنه إذا أخطَرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 الآتية، المجلس الدستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 167 الآتية.

المادة 127 : يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولـة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره.
وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

المادة 128 : يمكن رئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى البرلمان.

المادة 129 : يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، والوزير الأول.
وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.

المادة 130 : يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين.
يمكن أن تتوج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار البرلمان، المنعقد بغرفـتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلغها إلى رئيس الجمهورية.

المادة 131 : يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولـة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولـة، بعد أن توافق عليها كل غرفـة من البرلمان صراحة.

المادة 132 : المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون.

المادة 133 : يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة.
يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة.

المادة 134 : يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أوكتابي إلى أي عضو في الحكومة.
ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس.
إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.

المادة 135 : يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة.
ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سُبُع (1/7) عدد النواب على الأقل.

المادة 136 : تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي (2/3) النواب.
ولا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة.

المادة 137 : إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية.

الفـصل الثـالـث : السـلـطـة القـضـائـيـة

المادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، وتُمارَس في إطار القانون.

المادة 139 : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية.

المادة 140 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة.
الكل سوا سية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون.

المادة 141 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.

المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية.

المادة 143 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية.

المادة 144 : تعلل الأحكام القضائية، ويُنطَق بها في جلسات علانية.

المادة 145 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء.

المادة 146 : يختص القضاة بإصدار الأحكام.
ويمكن أن يُعِينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون.

المادة 147 : لا يخضع القاضي إلا للقانون.

المادة 148 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهـة حكمه.

المادة 149 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.

المادة 150 : يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي.

المادة 151 : الحق في الدفاع معترف به.
الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.

المادة 152 : تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.
يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.
تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.

المادة 153 : يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى.

المادة 154 : يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء.

المادة 155 : يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلمهم الوظيفي.
ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.

المادة 156 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو.

المادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى.

المادة 158 : تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما.
يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة.

البـاب الـثـالـث
الـرقـابـة والـمؤسسـات الاسـتشـاريـة

الفـصـل الأول : الرقـابـة

المادة 159 : تضطلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرقابة في مدلولـها الشعبي.

المادة 160 : تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية.
تُختَتم السنة المالية فيما يخص البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قِبَل كل غرفة من البرلمان.

المادة 161 : يمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.

المادة 162 : المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها.

المادة 163 : يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور.
كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.

المادة 164 : يتكون المجلس الدستوري من تسعة (9) أعضاء : ثلاثة (3) أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد (1) ينتخبه مجلس الدولة.
بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست (6) سنوات.
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (6) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات.

المادة 165 : يَفصِل المجلس الدستوري، بالإضافـة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية.
يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يُخطِره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.
كما يَفصِل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 166 : يُخطِر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، المجلس الدستوري.

المادة 167 : يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ الإخطار.
يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله.

المادة 168 : إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها.

المادة 169 : إذا إرتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس.

المادة 170 : يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية.
يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبـة ويضبط تنظيمـه وعملـه وجزاء تحقيقاتـه.

الفـصـل الثـانـي : المـؤسـسـات الاسـتـشـاريـة

المادة 171 : يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتولى على الخصوص ما يأتي:
- الحث على الاجتهاد وترقيته،
- إبداء الحكم الشرعي فيما يُعرَض عليه،
- رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية.

المادة 172 : يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم.

المادة 173 : يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.
يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله.

البـاب الـرابـع
التـعـديـل الدسـتـوري

المادة 174 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره.
يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.

المادة 175 : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب.
ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية.

المادة 176 : إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.

المادة 177 : يمكن ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.
ويصدره في حالة الموافقة عليه.

المادة 178التعديل الدستوري المؤرخ في  15 نوفمبر 2008. : لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس:
1 - الطابع الجمهوري للدولـة،
2 - النظام الديمقراطي القائم على التعدديـة الحزبـيـة،
3 - الإسلام باعتباره دين الدولـة،
4 - العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسميـة،
5 - الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
6 - سلامة التراب الوطني ووحدتـه،
7 - العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.

أحـكـام انـتـقـالـيـة

المادة 179 : تتولى الهيئـة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدستور وإلى غاية انتهاء مهمتها وكذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمة وإلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، مهمة التشريع بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت تدخل ضمن القوانين العضوية.

المادة 180 : ريثما يتم تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور:
- يستمر سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور،
- يمارس المجلس الدستوري بتمثيله الحالي الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا الدستور، حتى تاريخ تنصيب المؤسسات الممثلة فيه. وكل تغيير أو إضافة يجب أن يتم مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 164 من هذا الدستور، مع استعمال القرعة عند الحاجة،
- يمارس المجلس الشعبي الوطني المنتخَب السلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس الأمة. ويمكن رئيس الجمهورية وقف إصدار القوانين المتخذة بمبادرة من النواب إلى غاية المصادقة عليها من قِبَل مجلس الأمة.

المادة 181 : يجدد نصف (1/2) عدد أعضاء مجلس الأمة أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة. ويُستخلَف أعضاء مجلس الأمة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشروط نفسها وحسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم أو تعيينهم.
لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدة ست (6) سنوات.

المادة 182 : يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي أقره الشعب، وينفذ كقانون أساسي للجمهورية.